للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"المبسوط": ولا يدخل المسجدَ وليرجع، فإنَّ (١) بدخوله يُوجِبُ على نفسه أن يتعمَّدَ الصّلاة مع الإمام بعد أنّ صَلَّى وَحْدَهُ، وذلك ممّا لا ينبغي.

المسألة الخامسة (٢):

قوله (٣): "وإنْ كُنْتَ قد صَلَّيْتَ" فيحتملُ أيضًا فَذًّا أو في جماعةٍ.

ويحتملُ الفَذِّ خاصّةً؛ لأنّه (٤) إنّ حملَ على الأغلب من أحوال النّاس في أنّ مَنْ صلَّى في بيته صلَّى فَذًّا، قصر (٥) على الفذِّ، وبهذا قال مالكٌ وأبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال (٦) أحمد وإسحاق أنّ ذلك في الفَذِّ وغيره.

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور: ما رُوِيَ عن سليمان بن يَسَار؛ أنّه قال: رأيت ابن عمر جالسًا على البلاط والنّاسُ يصلُّونَ. قلتُ: يا (٧) أبا عيد الرحمن، مالكٌ لا تُصَلِّي؟ قال: إنِّي قد صلَّيْتُ، إنِّي سمعتُ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - يقول: "لا تُعَادُ الصَّلاةُ في يوم مَرَّتَيْن" (٨).

قال الإمام (٩): ودليلُنا من جهة القياس: أنَّ هذه الصّلاة فَرضٌ أداؤها مع الإمام، فلم يكن مأمورًا بإعادتها مع إمام غيره كالْعَصْرِ، وهذا في الجماعات ومساجد الآفاق (١٠).

نكتةٌ لغوية (١١):

قوله (١٢): "فإنْ فَعَلتَ فَلَكَ (١٣) سَهْم جَمعٍ، أو مِثْلَ سَهْم جَمْعِ" قال


(١) في المنتقى: "فإنَّه".
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣.
(٣) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطَّأ (٣٤٩) رواية يحيى.
(٤) في المنتفى: "غير أنّه".
(٥) في النُّسَخِ: "قفى" والمثبت من المنتقى.
(٦) "وقال" زيادة من المنتقى يقتضيها السِّياق.
(٧) أخرجه النسائي في الكبرى (٩٣٣)، وابن خزيمة (١٦٤١)، وابن حبَّان (٢٣٩٦) من حديث أبي ذرّ.
(٨) "يا" زيادة من المنتقى.
(٩) الكلام موصول للإمام الباجي.
(١٠) انظر الإشراف: (١/ ٩٣ (ط. تونس).
(١١) هذه النكتة مقبسة من المنتقى: ١/ ٢٣٣.
(١٢) أي قول أبي أيوب الأنصاري في حديث الموطّأ (٣٥٢) رواية يحيى.
(١٣) في الموطَّأ:" فإنّ من صنع ذلك، فإن له".

<<  <  ج: ص:  >  >>