للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الأوزاعيّ (١) والثّوري وابن عبد الحَكَم.

والدليل على ما ذهب إليه مالكٌ: أنّ موضعَ الإمامة موضع رِفْعَةٍ وكمالٍ (٢)، وصاحِبُهُ يُنَافَسُ ويُحْسَدُ، ومن كان على هذا (٣)، يكره له أنّ يُعَرِّضَ نَفْسَهُ (٤) لألسنة النَّاسِ.

والدليل على رفعة ذلك: أنّ الخلفاء يقومون بذلك، فيُكْرَهُ أنّ يقومَ بذلك من فيه شيءٌ من النّقائص، أَلاَ ترى أنّه لا تكون المرأة إمامًا لنُقْصَانِهَا.

المسألة الثّانية (٥):

في ذِكْرِ الأسباب المانعة من ذلك (٦)، وهي على ضربين:

أحدهما: يمنع صحّتها.

والثّاني: يمنع فضيلتها.

فامّا ما يمنع صحّة الإمامة عند مالكٌ، فعلى ثلاثة أَضْرُبٍ.

أحدها: الاُنوثةُ.

والثّاني: الصِّغَرُ وعدم التّكليف.

والثّالث: نقصُ الدِّين.

تفصيل:

أمّا الأنُوثة، فإنّ المرأةَ لا تَؤُمُّ رجالًا ولا نساءًا في فَرْضٍ ولا في نافلةٍ (٧). ولا يثبت فيها أثرٌ ولا شيء يُعَوَّلُ عليه، وبهذا قال أبو حنيفة (٨) والشّافعيّ (٩) وجمهور


(١) انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: ١/ ٣١٩.
(٢) في النُّسَخِ: "وجمال" والمثبت من المنتقى.
(٣) أي من كَان على هذه الصِّفَة.
(٤) في النُّسَخِ: "يتعرض بنفسه" والمثبت من المنتقى.
(٥) هذه المسألة مع تفصيلها مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٣٥ بتصرُّف.
(٦) أي من رتبة الإمامة.
(٧) قاله مالكٌ في المدونة: ١/ ٨٥.
(٨) انظر مختصر الطحاوي: ٣٣.
(٩) في الأم: ٢/ ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>