للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن يمينه في موضع المأموم، وقوله: " فَصَلَّى أبو بَكْرٍ بصلاةِ النَّبِيِّ" (١)، وزاد آخر في روايته؛ أنّ النّبيَّ -عليه السّلام- بدأ بالقراءةِ.

سرد المسائل في خمس:

المسألة الأولى (٢):

قال ابنُ القاسم في "العُتْبِيّة" (٣): لا بأس أنّ يَؤُمَّ في الفريضة؛ لأنّ حالَهُم قد اسْتَوَت كما لو طاقوا القيام، وبه قال الشّافعيّ (٤)، ومُطَرِّف، وابن الماجِشُون، وابن عبد الحَكم، وأَصْبَغ، هذا في القَوْم إذا عجزوا عنءالقيام. وقد روي عن سحنون أنّه قال: سألتُ ابن القاسم عن هذه المَسالة فقال: لا يؤمُّهُم؛ لأنّ هذا عاجزٌ عن القيام، فلا يَؤُمُّ مَنْ يَقْدِرُ عليه ولا من لا يَقْدِر عليه (٥) ولا من يعجز عنه، كما لو لم يقدر إلَّا على الاضطجاع، فإنه لا يَؤُمُّ مَنْ ساواهُ فيه.

وقد روى (٦) ابن القاسم أنّه قال: لا يَؤُمُ المضطجع المضطجعينَ.

فإنْ قلنا: لا يَؤُمُّ الجالسُ الجلوسَ، فوقع ذلك، فقد قال سحنون عن ابن القاسم: يجزئ للإمامِ ويُعيدُ من ائتَمَّ (٧).

المسألة الثّانية (٨):

فإنْ لم يقْدِر الإمامُ على الجلوس ولا من وراءَهُ، فقد رُوِي عن ابنِ القاسم: ألَّا إمامةَ في هذا. وقال يحيى بن عمر: فإن صلُّوا على ذلك أجزَأَته وأَعَادُوا.

المسألة الثالثة (٩):

قال: فإن كان مَنْ وراء الإمام قادرين على القيام، فالمشهورُ (١٠) أنَّه لا يجوز أنّ


(١) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٣٦٠) رواية يحيى.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ١/ ٢٣٧ - ٢٣٨.
(٣) ٢/ ١٤٤، وانظر النّوادر والزِّيادات: ١/ ٢٦١.
(٤) في الأم: ٢/ ٣٠٨.
(٥) "ولا من لا يقدر عليه" ليست في المنتقى.
(٦) الراوي هو عيسى، كما نصّ على الباجي.
(٧) تتمَّة الكلام كما في المنتقى: "به؛ لأنّ الإمام قد أتَى بصلاته على الوجه المأمور به من الانفراد وترك الاقتداء بغيره، ومن ائتمَّ به فقد ائتمَّ بمن ليس بإمامٍ، فعليه الإعادة، كما لو ائتمّت امرأة بامرأة".
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٣٨.
(٩) هذه المسألة مع توجيهها مقبسة من المصدر السابق.
(١٠) عن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>