(٢) ١/ ٢٦١ (٣) انظر مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢٧٠. (٤) في الأم: ٢/ ٣٠٨، وانظر: الحاوي الكبير: ٢/ ٣٠٦. (٥) الكلام موصول للأمام الباجي. (٦) وهم قيام. (٧) تتمّة الكلام كما في المنتقى: "ووجه ذلك: أنّ الإمام عجز عن ركن من أركان الصّلاة فلم يجزهم ما ائتمُّوا به فيه في الصّلاة، كما لو كان الإمام أخرسِ. وإذا قلنا برواية الوليد، ففد رُويَ عن مالك أنَّه يستحبّ أنّ يصلّي إلى جنبه من يقتدي به يكون عَلَمًا لصلاته، ووجهُ ذلك: الاقتداء بالنَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - حين صلّى بأناس في آخر حياته وإلى جنبه أبو بكر قائمًا". (٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٤٠. (٩) في المنتقى: "أصحاب مالك". (١٠) في المنتقى: "إنّما". (١١) القائل هو سحنون.