للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الموازية" أنّه من اتَّبَعَهُ فيها فصلاته باطلةٌ.

فإذا قلنا: تبطلُ صلاة من صلَّى معه فإنّ ذلك لمعنيين:

أحدهما: أنّ من ائتَمَّ به فيها لزمه حُكم الإمام الأوَّلِ، فلا يجوز له أنّ يُتِمَّ صلاته متي ذلك المُستَخلَف ولا متي غيره، وإنّما حُكْمُه أنّ يقضي ما فاته (١) وحدَهُ. وقد روى موسى (٢) عن ابن القاسم؛ أنّ من فاتته ركعة فقضاها بإمامٍ فاتَتْهُ من الجماعة، فأحبُّ إليّ أنّ يعيدَ أبدًا، وروى ابنُ الموّاز: تبطل عليه. وقاله سحنون في "المجموعة". وقال ابنُ عبد الحَكَم: من لزمه أنّ يقضي فَذًّا فقضَى بإمامٍ بطلت صلاته.

والوجهُ الثّاني: أنَّ مَنِ ائْتَمَّ بمأمومٍ فعليه (٣) القضاء.

فإذا قلنا بجواز ذلك، فيحتمل أنّ يكون أبو بكر يأتم بالنَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، والنّاس يأتمُّونَ بأبي بكر.

وإن قلنا بالمتي من ذلك، فتاويلُه ما تقدَّمَ، ويحتمل أنّ يكون ذلك خاصًّا بالنّبيِّ عليه السّلام.

خاتمة (٤):

قال ابنُ حبيب عن مالكٌ: إنه منسوخٌ بتَرْكِ أبي بكر وعمر وعثمان وعلىّ الإمامةَ في حال الجلوس (٥). وهذا فيه نظر؛ لأنّ النَّسْخَ لا يكون بعدَ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، إلَّا أنّ يريد أنّ الإمامة في حال الجلوس منسوخة (٦).

قال القاضي أبو الوليد (٧): "يدلُّ على ذلك النَّسْخ: إجماع الأُمَّة على الامتناع من إمامة الجالس" (٨).


(١) من صلاة الإمام.
(٢) في النُّسْخِ: "يونس" وهو تصحيف، والمثبت من المنتقى، وهو موسى بن معاوية.
(٣) في النُّسْخِ: "عليه" والمثبت من المنتقى.
(٤) هذه الخاَتمة مقبسة من المنتقى: ١/ ٢٤٠ - ٢٤١.
(٥) في النُّسخِ: "وعليّ فقال: الإمامة في حال الجلوس منسوخة" والمثبت من المنتقى.
(٦) كذا في النُّسخِ، والعبارة غير سليمة، والصواب كما في المنتقي: "إلَّا أنّ بريد أنّ النّسخَ كان بعد هذه الصّلاة في حيَاة النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -".
(٧) في المنتقى: ١/ ٢٤١.
(٨) في النتقى: "على الامتناع منه ومن إمامه الجالس".

<<  <  ج: ص:  >  >>