للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقه (١):

وفي هذا مسألتان:

إحداهما: في وَصْفِ مَنْ تجوز له صلاة الفريضة قاعدًا.

* والثّانية: في وصف صلاته.

فامّا من تجوزُ له صلاة الفريضة قاعدًا* (٢)، فهو المُقْعَدُ الّذي لا يقدر على القيام، والمريض الّذي لا يستطيع القيام بحال. وقال ابن مَسْلَمَة: من لا يقدر على القيام إلَّا بمشقَّة صَلّى جالسًا.

وعندي أنّه كالمريض والمائد (٣) في السفينة.

ووجه ذلك: قولُه - صَلَّى الله عليه وسلم -: "صَلَّ قائمًا، فإنْ لم تستطع فَقَاعدًا" وقد تقدم بَيَانُه.

مسألة (٤):

ومن أراد أنّ يقدحَ عينيه ويصلِّي جالسًا أربعين يومًا، ففي "الواضحة" عن مالكٌ: لا بأس بذلك (٥).

مسألة (٦):

ومن صلَّى جالسًا مع العجز عن القيام، ثمّ قدر على القيام في الوقتِ، لم يُعِدْ، رواه موسى عن ابن القاسم في "العُتْبِيّة" (٧).

ووجه ذلك: أنّه أتَى بصلاةٍ على ما يلزم من فرضها، فلم تجب عليه إعادة في وقتها، كما لو صلَّى بتَيَمُّمٍ ثم وجدَ الماءَ.


(١) كلامه في الفقه مقتبس من المنتقى: ١/ ٢٤١.
(٢) ما بين النّجمتين ساقط من النُّسَخِ بسبب انتقال نظرناسخ الأصل، واستدركناه من المنتقى.
(٣) في المنتقى: "والمسافر".
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتفى: ١/ ٢٤١ - ٢٤٢.
(٥) ووجه ذلك -كما ذكر الباجي في المنتقى- أنّه عذر مانع من القيام يُجَوِّزُ له الصّلاة جالسًا، فلا يمنع من الأفعال المؤدية إلى ذلك إذا كان فيها منفعة، ما لم يمنع المسافر من السَّفر الّذي يسبِّب الفطر والقصر والتّيمُّم عند عدم الماء. وانظر اليان والتحصيل: ٢/ ١٠٨، ١٤٤.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٤٢.
(٧) ١/ ٥١٩ , أي، وانظر النّوادر والزِّيادات: ١/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>