للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السّادسة (١):

وهي إذا جمعَ قومٌ المغربَ والعشاءَ، ثم أَتَى رجلٌ المسجدَ بعد أنّ صلَّى في بيته، هل يصلِّي معهم أم لا؟ فقال أصْبَغُ وابن عبد الحكم: لا يعيدها (٢). وقال ابنُ القاسم (٣): يصلِّي معهم العشاء، ورُوِيَ عنه في "المبسوط " أنّه لا يصلّيها معهم، فإن صلّاها معهم، قال أَصْبَغُ وابن عبد الحكم: لا يعيدها (٤).

ووجه ذلك: أنّ هذا عندهم على الاستحباب لما قدّمناه من الاشتراك.

المسألة السّابعة (٥):

فإن وجدهم قد صلوا، فقال مالكٌ (٦): لا يصلّيها وحده في المسجد قبل الشَّفَقِ؛ لأنّ الجماعة الّتي أبيح لها تقديم الصّلاة قبل الشَّفَق قد فأتت، فيجب تأخيرها إلى وقتها. إلَّا أنّ يكون في مسجد مكَّة أو المدينة، فقال مالكٌ: يُصَلِّيها بعد الجماعة قبل الشَّفَقِ؛ لأنّ إدراك الصّلاة في هذه المساجد أعظم من إدراك فضيلة الجماعة.

المسألة الثّامنة (٧):

وهي إذا فرغ من المغرب (٨)، فهل يتنفَّل أحدٌ ممّن في المسجد؟ فعلى قولين:

قال ابنُ حبيب: من شاء تَنَفَّلَ.

وقال ابنُ نافع عن مالكٌ: لا يتنفَّل بعد العِشَاءين ليلة المطر، وعلى هذا هو العمل (٩).

تكملة:

والجمعُ في السَّفَر والأعذار رخصةٌ وتخفيفٌ، والجمعُ في المزدلفة بين الصلاتين سُنَّةٌ، والحمدُ لله.


(١) انظر المنتقى: ١/ ٢٥٨.
(٢) انظر النوادر: ١/ ٢٦٦.
(٣) في المدونة: ١/ ١١٠ في جمع الصلاتين ليلة المطر.
(٤) انظر اختلاف أقوال مالكٌ وأصحابه: ٩٦.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٥٨.
(٦) في المدوّنة: ١/ ١١٠، وانظر النوادر والزيادات: ١/ ٢٦٦.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٥٨.
(٨) تتمّة العبارة كما في المنتقى: "وشرع المؤذِّن في الأذان للعشاء الآخرة".
(٩) قوله: "وعلى هذا هو العمل" من زيادات المؤلِّف على نصً الباجي، وانظر هذه المسألة في النّوادر: ١/ ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>