للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورَوَى ابنُ القاسم عن مالكٌ؛ (١) أنّه يؤخّر المغرب حتّى يكون الظّلام فيصلِّي حينئذٍ جَمعًا وينصرف، وعلى النّاس إسْفَارٌ.

والرَّوايةُ الأُولَى أصحّ؛ لأنّه إذا أَخَّرَ المغرب عن أوّل وقتها، وقلنا: إنّ لها وقتًا واحدًا، يكون قد أخرج الصّلاتين معًا عن وقتيهما، وسُنَّةُ الجمع أنّ يؤخّر (٢) الواحدة عن وقتها, ولا يطمئنّ إلى الجمع ولا يفعله إلّا جماعة مطمئنة النفوس بالسُّنَّة، كما أنّه لا يكيعُ عنها إلا أهل البداوة والجفاء.

المسألة الخامسة (٣):

أمّا المرلض، فإنه على ضربين:

أحدهما: أنّ يغلب (٤) على عقله إنْ أَخَّرَ العصر إلى وقتها المختار، أو يخاف مانعَا أو حُمَّى (٥) في وقتها.

والثّاني: أنّ يأمن ذلك، ولكنّه يشق عليه تجديد الطّهارة، ويخافُ من ذلك زيادة المرض.

فأمَّا الأوّل، فقد رَوَى ابنُ القاسم عن مالك (٦)؛ أنّ له أنّ يجمع عند زوال الشّمس، وإذا غربت المغرب والعشاء، ونحوه في "العُتْبِيّة" (٧) ولسحنون (٨) لا يجمع الّذي يخافُ أنّ يذهب أو يُغلَبَ على عقله، إلَّا في آخر وقت الظّهر.

ووجه ما قاله مالك: أنّ هذا احتياطٌ للصّلاة؛ لأنّ تأخيرها ربّما أَدَّى إلى تضييعها، وإذا جاز أنّ يقدِّمَ العصر مع الظُّهر إذا جَدَّ به السَّيْر، فإنّه يجوز له ذلك إذا خاف أنّ يغلب على عقله أَوْلَى (٩).


(١) في المدونة: ١/ ١١٠ في جمع الصلاتين ليلة المطر.
(٢) في القبس: "يخرج".
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٥٤.
(٤) في المنتقى: " أحدهما: أنّ يخاف إنّ غلب" وهي أسدّ.
(٥) في النُّسَخِ: "مانعًا أرخص، والمثبت من المنتقى.
(٦) في المدونة: ١/ ١١٠ في جمع المريض بين الصلاتين.
(٧) ١/ ٣٤٧ من سماع ابن القاسم.
(٨) في النسخ: "ولابن سحنون" والمثبت من المنتقى، وانظر قول سحنون في النّوادر والزيادات: ١/ ٢٦٢.
(٩) "أولى" زيادة من المنتقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>