(١) تصحيح هذه الرِّواية جاء نتيجة السَّقْط الّذي نُرَجِّحُ أنّه وقع بعد عبارة: "دون الفريضة" إذ نُقَدِّر أنّ يكون الساقط هو عبارة: "الرِّواية الثّالثة. فعلهما فيهما جميعًا ... " وهو الثابت في القبس والأحكام كما سبق وأن بيَّنَّاهُ في تعليقاتنا السّابقة. وانظر شفاء المسالك في إرسال مالك لملا عليّ القارئ (ت. ١٠١٤) ط. المكتب الإِسلامي ببيروت، ١٤١٠. وهيئة الناسك في أنّ القبض في الصّلاة هو مذهب الإمام مالكٌ لمحمد المكي بن عزّوز. ط. دار طيبة، الرياض، ١٤١٧. (٢) عَزْوُهُ الحديث لمسلم سبق قلم، والحديث أخرجه ابن حبّان (١٧٧٠)، والدارقطني: ١/ ٢٨٤، والطبراني في الكبير (١٠٨٥١، ١١٤٨٥)، والبيهقي: ٤/ ٢٣٨، عن ابن عبّاس. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٢/ ١٠٥ "رجاله رجال الصّحيح" وانظر تلخيص الحبير: ١/ ٢٢٤. (٣) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: ١/ ٢٨١. (٤) رواه محمد العتبي في العتبية: ١٨/ ٧١، وانظر ١/ ٣٩٤ في سماع أشهب وابن نانع عن مالك، رواية سحنون من كتاب الصّلاة الأوّل. (٥) ووجه هذه الرِّواية -كما ذكر القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة ٣٥ - ؛ أنّه أنزل القبض بمنزلة التذلّل والاستكانة بين يدي ربّ العالمين. (٦) في الواضحة، كما نصّ على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل: ١/ ٣٩٥، ١٨/ ٧٢. (٧) قوله: وما رأيت ... الخ من إنشاء المؤلِّف. (٨) لعلّه في شرح الرسالة، وقال نحوه في الإشراتف: ١/ ٢٤١.