(٢) أخرجه مسلم (٤٠١) من حديث وائل بن حُجر. (٣) رواه سحنون في المدونة: ١/ ٧٦، وابن أبي شيبة (٣٩٣٤). (٤) أخرجه من هذا الطريق ابن عبد البرّ في التمهيد: ٢٠/ ٧٣. (٥) وقع في الرِّواية الأولى نوع من التداخل، كلما سقطت الرِّواية الثّالثة، ونظرًا: لهذا الغموض آثرنا نقل كلام المؤلِّف في هذا الموضوع من القبس: ١/ ٣٤٧ [١/ ٣٤٣ ط. الأزهري]:"اختلف علماؤنا - رحمة الله عليهم - في ذلك على ثلاث روايات: ١ - تركها في كلّ صلاة؛ لأنّها عملٌ واعتماد بستغنى عنه. ٢ - فعلها في النّافلة دون الفريضة؛ لأنّها تحتمل العمل دون الفريضة. ٣ - فعلها فيهما جميعًا؛ لأنّها استكانة وخضوع، وهو الصّحيح". وفي الموضوع نفسه يقول في أحكام القرآن: ٤/ ١٩٩٠: "اختلف في ذلك علماؤنا على ثلاثة أقوال: الأوّل: لا توضع في فريضة ولا نافلة؛ لأنّ ذلك من باب الاعتماد، ولا يجوز في الفَرْضِ، ولا يُسْتحَبُّ في النَّفْلِ. الثّاني: أنهَ لا يفعلها في الفريضة، ويفعلها في النَّافلة استعانةً؛ لأنّه موضع ترخّص. الثّالث: يفعلها في الفريضة وفي النّافلة، وهو الصّحيح وروى مسلم [الحديث: ٤٠١] عن وائل بن حجر؟ أنّه رأى النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - يرفع يديه حين دخل في الصَّلاة حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى الحديث". (٦) حكاه ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٦/ ١٩٥. (٧) وهي رواية ابن القاسم عن مالكٌ في المدوّنة: ١/ ٧٦ في الاعتماد في الصَّلاة والاتِّكاء ووضع البد على اليد. =