للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال تعالى: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ} الآية (١)، أي سترون عاقبة

أمركم ما يؤول أمرها في الآخرة، وهذا تهديدٌ ووعيدٌ.

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأولى:

قوله: "وَضْعُ اليُمْنى على اليُسرَى في الصّلاة" حديثٌ مسْنَدٌ صحيحٌ عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - (٢). رواه شُعبة والثّوريّ (٣) وشريك (٤).

وقد اختلفتِ الرِّوايات عن مالك في ذلك، فعنه في ذلك ثلاث روايات (٥):

إحداهما: تَرْكُها، ورواية ابن القاسم عنه إرسالهما في الصَّلاة، وهو قول اللّيث (٦)، وقد يتركها في كلِّ الصَّلاة؛ لأنّها عملٌ واعتمادٌ يستعينُ به عندَ فِعْلِهَا.

الرِّواية الثّانية: رُوِي عنه أنّه يفعل ذلك في التافلة دون الفريضة (٧)؟ لأنّها


(١) التوبة: ١٠٥.
(٢) أخرجه مسلم (٤٠١) من حديث وائل بن حُجر.
(٣) رواه سحنون في المدونة: ١/ ٧٦، وابن أبي شيبة (٣٩٣٤).
(٤) أخرجه من هذا الطريق ابن عبد البرّ في التمهيد: ٢٠/ ٧٣.
(٥) وقع في الرِّواية الأولى نوع من التداخل، كلما سقطت الرِّواية الثّالثة، ونظرًا: لهذا الغموض آثرنا نقل كلام المؤلِّف في هذا الموضوع من القبس: ١/ ٣٤٧ [١/ ٣٤٣ ط. الأزهري]:"اختلف علماؤنا - رحمة الله عليهم - في ذلك على ثلاث روايات:
١ - تركها في كلّ صلاة؛ لأنّها عملٌ واعتماد بستغنى عنه.
٢ - فعلها في النّافلة دون الفريضة؛ لأنّها تحتمل العمل دون الفريضة.
٣ - فعلها فيهما جميعًا؛ لأنّها استكانة وخضوع، وهو الصّحيح".
وفي الموضوع نفسه يقول في أحكام القرآن: ٤/ ١٩٩٠: "اختلف في ذلك علماؤنا على ثلاثة أقوال:
الأوّل: لا توضع في فريضة ولا نافلة؛ لأنّ ذلك من باب الاعتماد، ولا يجوز في الفَرْضِ، ولا يُسْتحَبُّ في النَّفْلِ.
الثّاني: أنهَ لا يفعلها في الفريضة، ويفعلها في النَّافلة استعانةً؛ لأنّه موضع ترخّص.
الثّالث: يفعلها في الفريضة وفي النّافلة، وهو الصّحيح وروى مسلم [الحديث: ٤٠١] عن وائل بن حجر؟ أنّه رأى النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - يرفع يديه حين دخل في الصَّلاة حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى الحديث".
(٦) حكاه ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٦/ ١٩٥.
(٧) وهي رواية ابن القاسم عن مالكٌ في المدوّنة: ١/ ٧٦ في الاعتماد في الصَّلاة والاتِّكاء ووضع البد على اليد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>