للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثّانية: أنّه يشتغل سرُّه كما قال: "إذا حضرتِ الصَّلاةُ والعَشَاءُ، فابدؤوا بالعَشَاءِ" (١).

وقيل: عِلّتُه عدم الخُشوع معه، والإقبال على أفعال الصَّلاة.

ومنهم من قال: إنّ علّته أنّه انصبَّ للخروج، فإذا حقنه فكأنّه حبسه في ثوبه.

وأغفلوا علّة ثالثة، وهو إذا حقنه، فكأنّه قد نقضَ طهارته، فيكون مصلِّيًا بغير وضوء، وهذا إذا أخْرَقَه وحزقه. وأمّا إذا كان يسيرًا فلا اعتبار فيه (٢).

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (٣):

أجمعَ العلماءُ على أنّه لا ينبغي لأحدٍ أنّ يصلِّي وهو حاقنٌ، إذا كان حَقنُهُ ذلك يشغلُهُ عن الصَّلاة، أو عن إكمال الصَّلاة (٤).

المسألة الثّانية (٥):

قال مالكٌ (٦): إذا كان الرَّجُلُ حاقنًا كان إمامًا أو مأمومًا، فإنّه ينصرف، وإن لم ينصرف وتَمَادَى في الصَّلاة، فإنَّ عليه الإعادة.

وقال في، "المجموعة": أحبّ إِليَّ أنّ يعيد في الوقت وبعدَهُ.

قال الإمام- ووجه ذلك: أنّه مأمور بتقديم الغائطِ لمعنى التَّفَرُّغِ (٧).

وقال أبو حنيفة (٨)، والشّافعيّ (٩): إنّ فَعَلَ، فبئس ما صنع، ولا إعادةَ عليه.

والدّليلُ على ما نقوله: الحديث المذكور؛ أنّه أمر بتقديم الحاجة، وفيه النّهي


(١) أخرجه البخاريّ (٢٧٢)، ومسلم (٥٥٧) من حديث أنس.
(٢) انظر العارضة: ٢/ ١٤٩ - ١٥٠.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من الاسقذكار: ٦/ ٢٠٥،
(٤) انظر المدونة: ٢/ ٣٩ في الصَّلاة بالحقن.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٢ بتصرّف.
(٦) في المجموعة، من رواية ابن نافع، نصّ على ذلك الباجي.
(٧) أي التفرّغ للصلاة.
(٨) انظر مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٠١.
(٩) انظر الحاوي الكبير: ٢/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>