للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن تقديم الصَّلاة، والنَّهيُ يقتضي فساد المنهي عنه، فوجب أنّ يكون مفسدًا لها.

المسألة الثّالثة (١):

قال علماؤنا: إنّ ما يجده الإنسان من ذلك على ثلاثة أضرب:

أحدها: أنّ يكون خفيفًا، فهذا يصلِّي ولا يقطع.

والثّاني: أنّ يكون ضَامًّا بين وَرِكَيْهِ، فهذا يقطع، فإنْ تمادَى صَحَّتْ صلاتُه، ويستحبُّ له أنّ يعيدَ في الوقتِ.

والثّالث: أنّ يشغله ويعجله عن استيفائها، فهذا يقطعُ، فإنْ تَمَادَى أعادَ أبدًا.

المسألةُ الرّابعة (٢):

قال ابن القاسم (٣): والقَرْقَرَةُ (٤) في البَطْنِ بمنزلة الحَقْنِ. وأمّا الغَثَيَان: فلم يُجِب عنه.

وعندي: ألّا (٥) تقطع له الصَّلاة، والفَرْقُ بينه وبين الحَقنِ، أنّ الحَقنَ يقدر على إزالته، والغَثَيَانَ لا يقدر على إزالته، فلا معنى لقطع الصَّلاة من أجله.

المسألة الخامسة (٦):

رَوَى ابنُ نافع عن مالكٌ؛ أنّه من أصابَ ذلك في صلاته، خرج واضعًا يده على أَنفِهِ كالرَّاعِفِ.

ومعنى ذلك: أته قد يمنعه (٧) خَجَلُهُ من الخروج على ذلك من التَّمَادِي على الصَّلاة. فإذا خرج على صفة الرَّاعِفِ، سهل عليه وبَادَرَ إلى الخروج، والله أعلم.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٣.
(٢) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق.
(٣) في المدونة: ١/ ٣٩ في الصّلاة بالحقن.
(٤) عند مالك، كما في المدونة، والقَرْقَرَةُ: صوت الرِّيح في الجوف. انظر شرح غريب ألفاظ المدوّنة للجُبِّي:١٨.
(٥) في المنتقى: "لا".
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٣.
(٧) في المنتقى: "يحمله".

<<  <  ج: ص:  >  >>