للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا الخمس.

ومعنى ذلك: أنّ المساجد إنّما بُنِيَت للصّلاة، وإنّما تُقْصَدُ للصّلاة، فَيُسْتَحَبُّ أنّ يبدأ فيها بالصّلاة، ليأمن بذلك ذوات ما قصد له بحَدَث أو غيره.

المسألة الثّالثة (١):

قال أشياخنا (٢): ولا يخلو أنّ يدخل للصّلاة أو لغيرها.

فإنْ دخلَهُ للصّلاة، فإنه يستحبُّ له أنّ يركع ركعتين قبل أنّ يجلس، تحيّة المسجد.

المسألة الرّابعة (٣):

قال علماؤنا (٤) فيمن أتَى العيد (٥): إنّه يجلس ولا يركع.

واختُلِفَ فيمن أتى الجامع لصلاة العيد:

ورَوَى ابنُ القاسم عن مالكٌ؛ أنّه يركع.

وروى ابنُ وَهْب وأشهب؛ أنّه لا يركع.

ويحتمل ذلك معنيين:

أ- أحدهما: أنّ يكون المنعُ من الصَّلاة لأجل المكانِ.

٢ - ويحتمل أنّ يكون لأجل الصَّلاة.

فإن قلنا لأجل المكان، فإنّ الصَّلاة في الجامع لمن أتى (٦) العيد غير ممنوعة، وفي غيره ممنوعة.

ووجه ذلك: أنّه فِعْلٌ متَّخَذٌ لصلاة سُنَّ لها البُرُوز، ولم يُسَن الرُّكوع قَبْلَها كصلاة الجنازة.

* وإن قلنا: إنَّ المنع لأجل الصَّلاة، فلائها صلاة قد لحقها التّغير، وسُنَّ لها


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٦.
(٢) المقصود هو الإمام الباجي.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المننقى: ١/ ٢٨٦.
(٤) المقصود هو الإمام الباجي.
(٥) أي أتى لمصلَّى لصلاة العيد.
(٦) في النُّسَخ: "إنّ أتى" والمثبت من المنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>