للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مزيد بيان:

فإن قيل: فلم خَصَّ النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - النِّساء بالتّصفيق والرّجال بالتّسبيح؟

أجاب علماؤنا عن ذلك بأجوبة:

أحدها: أنّ المرأة عورةٌ، وكلامها عورةٌ فَخَشِيَ الفتنةَ؛ لأنّ صوتَها فيه لِينٌ، فأمرَ الرِّجالَ بالتّسبِيحِ والنّساء بالتَّصفيقِ، على ما جاء في الحديث.

الفائدة التّاسعة (١):

قوله (٢): "وكانَ أبو بكرٍ لا يتلفتُ في صلاته" هذا من فضائل الرَّجُل الفاضل أنّه لا يلتفتُ في الصّلاةِ، ولذلك وصف به أبا بكر مدحًا له.

"فلمَّا أكثرَ النَّاسُ منَ التّصفيقِ الْتَفَتَ" وفي ذلك دليلٌ على أنّ الالتفاتَ القليل لا تعاد منه الصَّلاة.

وقوله: "كانَ لا يَلْتفِتُ" فيه دليلٌ على أنّ مِنْ سُنَّةِ الصّلاة أنّ يكون نظره في قِبْلَتِهِ؛ لأنّ أبا بكر دام على ذلك حتّى وُصِفَ به.

وأنكر مالكٌ (٣) أنّ ينكس الرّجل رأسه، ولا يتكلَّف رفعه ولا خَفْضه.

وقوله: "فَالْتَفَتَ" دليل على أنّ ذلك ليس بواجبٍ (٤).

الفائدة العاشرة (٥):

قوله: "فأشارَ إليه أَنِ امْكُثْ" قال علماؤنا (٦): في ذلك دليل أنّ الإشارة في الصَّلاة للعُذرِ لا تبطلها؛ لأنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - فعل ذلك.

الفائدة الحادية عشرة (٧):

أنّ الإشارة في الصَّلاةِ باليد والغَمْزَ بالعينِ لا تضرُّ المصلِّي، وقد روى نافع،


(١) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكارت ٦/ ٢٣٦ بتصرُّف، والباقي مقتبس من المنتقى: ١/ ٢٨٩.
(٢) في حديث الموطّأ (٤٥١) رواية يحيى.
(٣) في المدونة: ١/ ٧٣ في الرُّكوع والسجود. وانظر الببان والتحصيل: ١/ ٢٢٠.
(٤) هذا الشرح من إضافات المؤلِّف على نصِّ الباجي.
(٥) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٩.
(٦) المقصود هو الإمام الباجي.
(٧) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: ٦/ ٢٣٧، والباقي مقتبسٌ من المنتقى: ١/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>