للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن عمر؟ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - "كان يشير في الصَّلاة" (١).

وقد اختلف في هذا المعنى؟ فقالوا: إشارة النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - إلى أبي بكرٍ تحتمل معنيين:

أحدهما: أنّ يثبت مكانه إمامًا.

والثّاني: أنّ يثبتَ مأمومًا.

والأوّل أظهر.

والإشارة (٢) في الصَّلاة للعُذْرِ لا تبطلها؛ لأنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فعل ذلك.

الفائدة الثّانية عشرة (٣):

فيه ردّ السّلام بالإشارة باليد والرّأس؛ لأنّهما ممّا جرت بهما العادة، قال ابنُ الماجِشُون: ولا بأس بالمصافحة في الصّلاة. وهذا فيه نظر (٤).

وروي عن ابن وهب: لا بأس أنّ يشير في الصَّلاة بلا ونعم.

قال ابنُ الماجِشُون: وأمّا أنّ يشيرَ إليه بالشّيءِ يُعطِيهِ إيّاه، فلا أحبُّ ذلك.

الفائدة الثّالثة عشرة (٥):

فيه دليلٌ على أنّ رفع اليدين في الصّلاة حَمْدًا وشُكْرًا ودعاءً وضَرَاعَةً إلى الله، لا يضرُّ ذلك الصَّلاة، وهو جائز.

وقد رُوِيَ عن مالكٌ جواز رفع اليدين في موضع الدّعاء.

الفائدة الرّابعة عشرة (٦):

قوله: "فَحَمِدَ الله" يريد على ما فَضَّلَهُ وأَهَّلَهُ له النَّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - من تَقَدُّمِهِ وصلاته به. وقد رُوِي عن ابن القاسم (٧): فيمن أُخبِرَ في صلاته بما يَسُرُّهُ، فحمد الله، قال: لا يعجبني، وصلاته مجزئةٌ عنه. وقال أشهب: إلَّا أنّ يريد بذلك قطع صلاته.


(١) أخرجه الدراقطني: ٢/ ٨٤، والبيهقى: ٢/ ٢٦٢.
(٢) سبق للمؤلِّف أنّ ذكر هذه الفقرة.
(٣) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٩.
(٤) هذه العبارة من زيادات المؤلِّف على نصِّ الباجي.
(٥) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: ٦/ ٢٣٧، والثّانية من المنتقى: ١/ ٢٣٧.
(٦) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٩.
(٧) في العتبية: ١/ ١٢٠ في سماع موسى بن معاوية الصّمادحي عن ابن القاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>