للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة الخامسة عشرة (١):

قوله: "فَاسْتأخَرَ أَبُو بَكرٍ" في ذلك مسألتان:

إحداهما: تأخّر أبي بكر.

والثّانية: تقدّم النَّبيّ (٢).

فأمّا تأخر الإمام لغير عذر، فليس بجائزٍ؛ لأنّه قد لزمه إتمامها، ولزم النّاس الائتمام به، فلا يجوز له إبطال (٣) ما دخل فيه ولا إبطال صلاة من قد ائْتَمَّ به.

الفائدة السّادسة عشرة (٤):

فيه دليل على جواز الاستخلافِ في الصّلاة إذا أحدثَ الإمامُ، أو مَنَعَهُ من إتمامِ صلاته مانعٌ، وقد تأَخَّرَ أبو بكرٍ من غير حَدَثٍ.

الفقه في ذلك في أربعة فصول:

الفصل الأوّل: في حكم الإمام إذا طرأ عليه ما يمنعه حكم الاستخلاف والمستخلف. الفصل الثّاني: في عمل المستخلف فيما بَقِيَ عليه. الفصل الثّالث: في عمل من استُخلِفَ للصّلاة بهم. الفصل الرّابع: في عملهم بعد إتمام صلاة الإمام.

الفصل الأوّل (٥)

قال علماؤنا (٦) في إمامٍ أَحْدَثَ فاستخلفَ، ثمّ أَتى فأخرج (٧) المستخلفَ وأتمّ صلاتَه: إنّ ذلك ماضٍ، واستدلَّ بفعلِ أبي بكرٍ حيثُ (٨) تأخّر، وذلك يدلُّ على أنّه يرى أنّ هذا الفعل لا يختصّ بالنّبىّ - صلّى الله عليه وسلم -.


(١) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٩ - ٢٩٠.
(٢) - صلّى الله عليه وسلم -.
(٣) في النُّسَخِ: "الأبطال" والمثبت من المنتقى.
(٤) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: ٦/ ٢٣٧.
(٥) هذا الفصل بمسائله مقتبسٌ من المنتقى: ١/ ٢٩٠ - ٢٩١، ما عدا ما نقله من الاستذكار، وقد نبهنا عليه في الهامش.
(٦) المقصود هو ابن القاسم كما نصَّ على ذلك الباجي، ولعل هذا القول هو المسألة الأولى.
(٧) في المنتقى: "فأخّر".
(٨) في المنتقى: "حين".

<<  <  ج: ص:  >  >>