للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال يحيى بن عمر (١): إنّ ذلك مخصوصٌ بالنّبيّ عليه السّلام، وذلك يفيد أنّ مثل هذا لا يصحّ من غيره، وهو الأظهر بتلك العلّة الّتي لها تأَخَّرَ، وهذا حُكمٌ يختصّ بالنَّبيِّ عليه السّلام، ولو كان لابنِ أبي قحافة أنّ يصلّي بين يدي من هو أفضل منه، وأقره النّبيُّ (٢) على ذلك، لجَاز (٣) اليوم أنّ (٤) يتأخّرَ الإمامُ لمن يرى أنّه أفضل منه.

والعملُ اليوم عند جماعة العلماء؛ أنّ (٥) ذلل مخصوصٌ بالنَّبيِّ عليه السّلام، وكلّهم لا يجيز إمَامَين في صلاةٍ واحدةٍ من غير حَدَثِ يقطعُها على الإمام.

وفي إجماعهم على هذا دليلُ (٦) خصوصِ هذا الموضع، لفضل (٧) رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - وأنّه لا نظيرَ له.

ولا يجوز لأحدٍ أنّ يتقدَّمَ قوْمًا إلَّا بإذنهم، أو إِذْنِ من له الإذْن منهم، ولا ضرورة بأحدٍ اليومَ إلى مثل هذا الفعل، فلذلك بانَ فيه الخصوص.

وموضعُ الخصوصِ في هذا الحديث: هو تأخّر الإمام عن غير حَدَثٍ. وأمّا من تأخّر لعلّة الحدث، فذلك جائزٌ لما وصفنا.

المسألة الثّالثة:

وأمّا تأخّر الإمام لعُذرٍ، فلا خلافَ في ذلك (٨).

والأعذار على وجوه:

منها: ما يوجب للإمام كونه مأمومًا، وذلك إذا عجز عن شىءٍ من فَرْضِ الصَّلاة.

الثّاني: يحدُث به ما يمنعُ صِحَّة الصَّلاة كالحَدَثِ، فإنّه يُقَدَّم (٩) وينصرف (١٠).


(١) لعل هذا القول هو المسألة الثانية.
(٢) - صلّى الله عليه وسلم -.
(٣) في النُّسَخ: "لكان" والمثبت من المنتقى.
(٤) (أنّ) زيادَة من المنتقى.
(٥) من هنا إلى بداية المسألة الثّالثة مقتبى من الاستذكار: ٦/ ٢٣٨.
(٦) في الاستذكار بزبادة: "على".
(٧) في النُّسَخ: "بفعل" والمثبت من الاستذكار، وانظر التمهيد: ٢١/ ١٠٤.
(٨) أي في جوازه.
(٩) أي يقدِّم أحد المصلَّين يتمّ بهم الصّلاة.
(١٠) أي وينصرف هو لإزالة ما منعه إتمام الصَّلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>