للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرّابعة:

وعندنا أنّ المستخلفَ لا يكون إمامًا إلّا بعد أَخْذِهِ في الإمامة، وأَخْذِ النَّاس في الاقتداءِ به. ولمّا عدم ذلك في المستخلفَ لم يكن إمامًا، ولمّا وُجدَ ذلك في اَلّذي تقدَّمَ، صَحَّ ائتمامهم به. وقد قال ابن القاسم في "المدوّنة" (١): لم أسَمع من مالك أنّ المستخلفَ يكون إمامًا قبل أنّ يبلغ موضع الإمام.

المسألة الخامسة:

وعندنا لا يجوز أنّ يستخلف إلَّا مَنْ قد أحرَم. ولو استخلف مَنْ لم يحرم، لبطلت صلاة من ائتمَّ به، بمنزلة قومٍ أحرموا قبل إمامهم، قاله (٢) ابن القاسم في "الْمُدوّنة" (٣).

فإذا أحدثَ بعد الرُّكوع وقبل السُّجود، فلا يستخلف من لم يدرك معه تلك الرّكعة. ورُوِيَ عن ابن القاسم في، "العتبيّة" (٤) قال: فإن فعل فليقدّم (٥).

المسألة السادسة:

قال: وان لم يستخلف الإمام أحَدا فصلوا أفذاذا، فقد قال ابن القاسم في "المدوّنة" (٦): لا يعجبني ذلك، فإن صلُّوا أجزأئتهم صلاتهم.

المسألةُ السّابعة:

قال علماؤنا (٧): ويستحبُّ للإمام أنّ يستخلفَ من الصَّفِّ الّذي يَلِيهِ. رواه ابن زيّاد عن مالكٌ في "المجموعة".

ووجه ذلك: أنّه أقرب إليه وأقلّ لعمل المستخلفِ في التَّقدُّم إلى موضع


(١) ١/ ١٣٥ في الإمام يحدث ويقدّم غيره.
(٢) في النُّسَخ: "وقال" والمثبت من المنتقى.
(٣) قوله في: "المدوّنة" زيادة من المؤلِّف أو الناسخ على نصِّ المنتقى، وهي إحالة فيها نظر، فالكلام لا وجود له في المطبوع من المدونة.
(٤) ١/ ٥١٧ في سماع عيسى بن دينار، وانظر: ٢/ ١٣٨ في سماع موسى بن معاوية الصمادحي من ابن القاسم.
(٥) أي فليقدم هذا من أدركها ويتأخّر.
(٦) ١/ ١٣٥ في الإمام يحدث ويقدّم غيره.
(٧) المقصود هو الإمام الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>