للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: قد قال بعض الشَّارحينَ للحديث: إنّما سأل ذلك لكي ينال المثوبة معه، فجعله الله أفضل منه.

إيضاحُ مُشكِلٍ (١):

واختلفَ العلماءُ في الآلِ اختلافًا كثيرًا، بيِّنَّاهُ في "النهَّيِّرَينِ"، والحاضرُ الآنَ في الخاطرِ قولان:

الأوَّل: أنّ الآل هم أمّةُ محمّدٍ (٢)، وقد صغا إلى ذلك مالكٌ. أمّا أنّ أبا هريرة رَوَى حديثًا فزاد فيه: "اللهمَّ صلِّ على محمَّدٍ النّبيِّ الأميِّ" وهو حديثٌ لا بأسَ به خرَّجَه الدَّاوُديّ (٣).

القولُ الثّاني - قيل: إنّ الآلَ هم آلُهُ وأهل بيته (٤).

وإن كان النّاس قد اختلفوا في الصَّلاة على غير الأنبياء هل هو جائز أم لا؟

فقيل: ذلك جائز.

وقيل: الصّلاة للنّبيِّ، والرِّضوانُ لأصحابه، والرحمةُ لسائر المؤمنينَ.

وقيل: الرحمةُ مبثُوثَةٌ للخَلْقِ (٥).

وإن كنّا نقول نحن: إنّ الصّلاةَ على غير الأنبياء جائزةٌ، فإنّا لا نرى أنّ نُشْرِكَ في هذه الخصيصة أحدًا منَّا مع محمَّدٍ - صلّى الله عليه وسلم - وآله، بل نقفُ بالخَبَرِ حيث وَقَفَ، ونقول (٦) ما عرف، ونرتبط بما اتُّفِقَ عليه فيه دون ما اخْتُلِفَ.

إشكال ثانٍ (٧):

قوله (٨): "وعلَى أَزْوَاجِهِ وُذُزيَّتِهِ" أمّا الأزواج فمعروفات، وأمّا الذُّرِّيِّة فمن كانت عليه


(١) انظره في العارضة: ٢/ ٢٧١، كما تخلّلت هذا الإيضاح بعض العبارات النَّبيّ ذكرها في القبس: ١/ ٣٥٧.
(٢) - صلّى الله عليه وسلم -
(٣) في سننه (٩٨١).
(٤) وهو الّذي صحّحه في أحكام القرآن: ٣/ ١٠٨٤.
(٥) في العارضة: "في الخَلْقِ".
(٦) في العارضة: "ونقول منه".
(٧) هذا الإشكال مقتبسٌ من المنتقي: ١/ ٢٩٥.
(٨) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطّأ (٤٥٦) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>