للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألةُ الرّابعة (١):

أمّا الصلاةُ في مُرَاحِ الغَنَمِ، فإنّها جائزةٌ لسلامتها من العِلَلِ المذكورة، لا خلافَ في ذلك نَعْلَمُه.

والأصل في ذلك: قولُه - صلّى الله عليه وسلم -: "جُعِلَت لِي الأرضُ مَسجِدًا وطَهُورًا" (٢).

ويدلُّ على جواز ذلك أيضًا: طهارةُ أَبْوَالِهَا وبَعْرِها، وكذلك ما يُؤكَلُ لَحْمُه. وكذلك قال مالك (٣) وابن حنبل (٤).

وقال الشّافعيّ (٥) وأبو حنيفة (٦): أَبوَالُها نَجِسَة.

والدّليلُ على ذلك: ما تقدَّمَ في "كتاب الطّهارة" فَلْيُنْظَر هناك.

المسألة الخامسةُ: في ذِكْرِ المواضع الّتي لا تجوز فيها الصَّلاة

رُوِيَ عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه نَهَى عن الصّلاةِ في المقبرة والحَمَّامِ (٧)، وعلى قارعة الطّريق (٨)، وعلى ظَهْرِ الكعبة (٩)، وفي الجُحْرِ (١٠).

أمّا المقبرةُ، فإنّها تنقسمُ قسمين: مقبرةُ المشركينَ، ومقبرةُ المسلمين.

فأمّا مقبرة المشركين، فلا تجوز الصّلاة فيها بحالٍ، فإنّهم يعذَّبُونَ والسّخط نازلٌ عليهم، ولا تجوز الصَّلاة فيها، ولا يجوز المقام فيها.

وأمّا مقبرة المسلمين، فعلى ضربين: قديمة، وحديثة.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ١/ ٣٠٣.
(٢) أخرجه مُطَوَّلًا البخاريّ (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١) من حديث جابر بن عبد الله.
(٣) في المدوّنة: ١/ ٢٠ في ما جاء في الصّلاة والوضوء والوطء على أرواث الدّوابّ.
(٤) انظر المغني لابن قدامة: ٢/ ٤٩٢.
(٥) في الأم: ٢/ ٩٩.
(٦) انظر المسوط: ١/ ٢٠٧.
(٧) رواه أحمد: ٣/ ٨٣، والدّارمي (١٣٩٧)، وأبو داود (٤٩٢)، وابن ماجه (٧٤٥)، والترمذي (٣١٧)، وابن خزيمة (٧٩٢)، وابن حبّان (١٦٩٩) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٨) رواه ابن ماجه (٣٣٠)، والطبراني في الكبير (١٣٢٠) من حديث ابن شهاب عن سالم عن أبيه. يقول البوصيري في مصباح الزجاجة في زواند ابن ماجه: ١/ ٩٤ "هذا إسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة وشيخه، ولكن للمتن شواهد صحيحة".
(٩) أخرجه البيهقي: ٢/ ٣٢٩ من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: "وظهر البيت".
(١٠) هو الحفرة تاوي إليها الهوام وصغار الحيوان، ويمكن تكون الكلمة تصحفت من "الحش" وهو المتوضّأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>