للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفوائد المنثورة في هذا الحديث:

وفيه خمس فوائد:

الفائدة الأولى:

اختلف النّاس في هذا النقصان وفي هذا التكميل على ثلاثة أقوال (١):

١ - أحدها: أنّ معناه من سَهَا عن فَرْضِهِ ونَسِيَهُ ولم يذكره فلم يأت به (٢)، فهذا لا تُكْمل (٣) له فريضة من تَطَوُّع أبدًا -والله أعلم- هذا إنّ كان عامِدًا، أمّا النّاسي، فأرجو له الكمال من تَطَوُّعِهِ؛ لأنَّ تركَ الصَّلاةِ عَمْدًا هو من باب الكبائر، فلا يُكفِّرها إلَّا الإتيانُ بها لمَن كان قادِرًا عليها، هي تَوْبَتُهُ لا يجزئه غير ذلك.

الفائدة الثّانية (٤):

قولى: "أوَّلُ ما يُنْظَرُ فيه من عَمَلِ العبدِ الصَّلاَةُ" قال علماؤنا (٥): هذا يقتضي تأكيدها؛ لأنّه بدأ بالنَّظَر فيها لمرتبتها (٦)، ومن هذا قول عمر المتقدِّم: "إنّ أهمَّ أُمُورِكُمْ عندي الصَّلاة" (٧).

الفائدة الثّالثة (٨):

قوله: "فَإنْ قُبِلَتْ " فمعنى القَبُول هاهنا - واللهُ أعلمُ- أنْ توجدَ تَامَّة على ما يلزمه منها لزوم فَرْضٍ، فإذا وُجِدَتْ كذلك، قُبِلَتْ ونُظِرَ في سائر أعماله.

قال الشّيخ أبو عمر (٩): "وآثارُ هذا الباب تَعضُدُ هذا التّأويل، لا يصحُّ غيره على


(١) هذه الأقوال مقتبسة من الاستذكار: ٦/ ٣٤٩ بتصرُّف، وانظر التمهيد: ٢٤/ ٨١ أمّا رأي المؤلِّف، نجقد قال في العارضة: ٢/ ٢٠٧ "يحتمل أنّ يكون يكمل له ما نقص من فرْضِ الصّلاة وأعدادها بفَضل التّطوّع. ويحتمل ما نقصه من الخشوع. والأوّل عندي أظهر".
(٢) إلى أنّ مات، والظّاهر -والله أعلم- أنّه سقطت ها هنا جملة كاملة، نرى من المستحسن إيرادها في هذا الهامش حتّى تكمل الفائدة، يقول ابن عبد البرّ في إلاستذكار: "وأمّا مَنْ تركَ صلاة مكتوبة عامدًا، أو نسيها ثمّ ذَكرَها فلم يقمها، فهذا ... ".
(٣) في الاستذكار: "تكون".
(٤) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣٠٩.
(٥) المقصود هو الإمام الباجي.
(٦) في المنتقى: "لمزيتها".
(٧) أخرجه مالكٌ في الموطّأ (٦) رواية يحيى.
(٨) هذه الفائدة مقتبسة من التمهيد: ٢٤/ ٨٢.
(٩) في المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>