للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القمر (١) جماعة ركعتين، في كلِّ ركعة رُكُوعان، مِثل قول الشّافعيّ".

المسألة الثامنة (٢):

قال مالكٌ والشّافعيّ: لا يُؤتَى للصّلاة عند الزَّلْزَلَة، ولا عند الظُلْمَةِ والرِّيحِ الشَّديد. ورآها جماعة من أهل العلم، منهم: أحموإسحاق وأبو ثَوْر.

ورُوِيَ عن ابن عبّاس أنّه صلَّى في الزَّلْزَلَة.

وقال ابنُ مسعود: إذا سمعتم هادًّا (٣) من السَّماء فَافْزَعُوَا إلى الصَّلاة (٤).

وقال أبو حنيفة: مَنْ فعلَ فقد أحسنَ، ومن لا فلا حَرجَ (٥).

ولم يأت عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - مِنْ وجهٍ صحيحٍ أنّ الزّلْزَلةَ كانت في عَصْرِهِ، ولا صحّ عنه فيها شيءٌ، وقد كانت أوَّل ما كانت في الإسلام على عَهْدِ عمر فانكرها، وقال: أَحْدَثْتُمْ واللهِ، لَئِنْ عَادَت لأَخْرُجَنَّ من بين أَظْهُرِكُمْ. رواه ابن عُيَيْنَة (٦).

ورَوَى حمّاد بن سَلَمة، عن عبد الله بن الحارث، قال: زلزلت الأرضُ بالبَصْرَةِ، فقال ابنُ عبّاس: واللهِ ما أَدْري أَزلزلَتِ الأرضُ، فقام فصَلَّى بالنّاس مثل صلاة الكُسُوفِ (٧). وهذا (٨) ليس بمعمُول به.

المسألة التّاسعة:

ومن سُنَّةِ صلاة الكُسُوفِ أنّ تُصَلَّى في المسجد دون المُصَلِّى، حَكَى ذلك عبد الوهّاب (٩) عن مالك.

ووجه ذلك: أنّ النَّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - صلاها في المسجد.


(١) أي في كسوف القمر.
(٢) هذه المسألة مفتبسة من الاستذكار: ٧/ ١٠٩ - ١١٠.
(٣) أي رعدًا.
(٤) أخرجه البيهقي: ٣/ ٣٤٣.
(٥) انظر كتاب الأصل: ١/ ٤٤٤.
(٦) رواه من طريق ابن عُيَيْنَة ابن حَمّاد في الفِتَن (١٧٣١) كما رواه من طريق ابنُ نمير ابنُ أبي شيبة (٨٤١٢ ط. الرشد) والبيهقي: ٣/ ٣٤٢. وذكره السيوطي في كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة: ٤٥.
(٧) أورده ابن عبد البرّ في التمهيد: ٣/ ٣١٨.
(٨) هذه العبارة من زيادات المؤلِّف على نصِّ ابن عبد البرّ.
(٩) في المعونة: ١/ ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>