للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدةُ الثّانية (١):

فيه من الفقه؟ حضورُ النِّساء صلاة الكُسُوف مع الجماعة، واختلفَ الفقهاءُ فيمن يشهدها من النِّساء. فرخَّصَ مالك والكوفيُّونَ للعجائز أنّ يحضرن ويخرُجْن في الكسوف، وكرهوا ذلك للشَّابَّةِ.

وقال الشّافعيّ (٢): لا أكرهه لهن -أعني العجائز- ولا لمن لا هيئة لها بارعة من النِّساء، ولا للصَّبِيَّةِ شهودَ صلاة الكسوفِ مع الإمام، بل أحبُّه لهنّ وأحِبُّ لذاتِ الهَيْئَةِ أنّ تصلِّي في بيتها.

ورأى إسحاق أنّ يخرجن شبابًا كُن أو عجائز ولو كن حُيَّضًا، وتعتزلُ الحُيَّضُ

المسجدَ ويعتزِلنَ منه (٣).

الفائدة الثّالثة (٤):

فيه من الفقه: جواز استماع المُصَلِّي إلى ما يُخْبِره به مَنْ ليس في الصّلاة.

الفائدة الرّابعة (٥):

فيه جواز (٦) إشارة المُصلِّي بَيَدِهِ أو بِرَأْسِه لمن يسأله مرَّة بعد أخرى؛ لأنّ أسماء قالت (٧):"فَقُلْتُ: آيةٌ؟ فأشارت عائشة أنّ نَعَم" وإنّما أشارت نَعَمْ برأسها، وقد كانت أَشَارَت بِيَدِها إلى السَّماءِ (٨).

الفائدةُ الخامسة (٩):

فيه: أنّ صلاةَ الكُسوفِ قيامها طويلٌ (١٠)، لقولها: "فَقُمْتُ حتَّى تَجَلَّاني


(١) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطّال: ٣/ ٤٣.
(٢) في الأم: ٣/ ٢٧٥، وانظر الحاوي الكبير: ٢/ ٥١٢.
(٣) في شرح ابن بطّال: "ويقربن منه".
(٤) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطّال: ٣/ ٤٤.
(٥) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق.
(٦) "جواز" زيادة من شرح ابن بطّال.
(٧) في حديث الموطَّأ (٥١٠) رواية يحيى.
(٨) في شرح ابن بطّال: "أشارت قبل ذلك إلى السَّماء".
(٩) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق.
(١٠) جـ: "قياما طويلًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>