(٢) انظر مختصر الطحاوي: ٣٩ وفيه أنّ المسلم مخيَّرٌ في صلاة الكسوف إنّ شاء أطال القراءة، وإن شاء قصرها. وانظر المبسوط: ١/ ٧٥. (٣) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطّال: ٣/ ٤٤. (٤) أي قول أسماء في حديث الموطَّأ (٥١٠) رواية يحيى. (٥) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطّال: ٣/ ٤٤. (٦) جـ: "فيه دليل". (٧) في حديث الموطَّأ السابق ذِكرُهُ. (٨) في حديث الموطَّأ السابق ذِكْرُهُ. (٩) هذا الدليل مقتبس من شرح ابن بطّال: ٣/ ٤٤. (١٠) كذا في النُّسخَتَيْن، وعلق النّاسخ أو بعض القُرَّاء على الكلمة في هامش جـ بقوله: "لعلّه أطبفت". (١١) الحديث (٥١٠) رواية يحيى. (١٢) الحديث (٧٢٨٧). (١٣) أي في سننه الكبرى (٢١٨٩).