للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغَشيُ" وهو حُجَّةٌ لمالك والشَّافعيّ (١) على أبي حنيفة في قوله: إنّ صلاة الكُسوفِ إنّ شاءَ قصرها كالنَّواَفِلِ (٢).

الفائدة السّادسة (٣):

قولها (٤): "وجعلتُ أَصُبُّ فوقَ رَأْسِي المَاءَ" دليلٌ على جواز العمل اليسيرِ في الصّلاة.

الفائدةُ السابعة (٥):

فيه (٦): أنّ تفكُّرَ المصلِّي ونَظَرَهُ إلى القِبْلَة في صلاته جائزٌ، لقوله - صلّى الله عليه وسلم - (٧): "ما من شيءٍ كنتُ لم أَرَهُ إلَّا وَقَدْ رأيتُه في مقامِي هذا، حَتَّى الجنَّةُ والنّارُ".

الفائدة الثّامنة: في تحقيق عذاب القبر

قوله (٨): "وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُم تُفْتَنُونَ في القُبُورِ" فيه دليلٌ على أنَّ فِتْنَةَ القبر حقٌ لا رَيْبَ فيه (٩)، وقد اصطفقت (١٠) عليه أهل السُّنَّة والجماعة. والدليل عليه: الحديثُ الصّحيح والقرآن الفصيحُ.

أمّا الأحاديث، فهي كثيرةٌ لا تُحْصَئي، وأبين وأشهر من أنّ تُسْتَقصى. منها حديث أسماء في "الموطَّأ" (١١)، و"البخاريّ" (١٢)، و"التّرمذيّ"، و"النّسائي" (١٣).


(١) في الأمّ: ٣/ ٣٧٢، وانظر الحاوي الكبير: ٢/ ٥٠٦.
(٢) انظر مختصر الطحاوي: ٣٩ وفيه أنّ المسلم مخيَّرٌ في صلاة الكسوف إنّ شاء أطال القراءة، وإن شاء قصرها. وانظر المبسوط: ١/ ٧٥.
(٣) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطّال: ٣/ ٤٤.
(٤) أي قول أسماء في حديث الموطَّأ (٥١٠) رواية يحيى.
(٥) هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطّال: ٣/ ٤٤.
(٦) جـ: "فيه دليل".
(٧) في حديث الموطَّأ السابق ذِكرُهُ.
(٨) في حديث الموطَّأ السابق ذِكْرُهُ.
(٩) هذا الدليل مقتبس من شرح ابن بطّال: ٣/ ٤٤.
(١٠) كذا في النُّسخَتَيْن، وعلق النّاسخ أو بعض القُرَّاء على الكلمة في هامش جـ بقوله: "لعلّه أطبفت".
(١١) الحديث (٥١٠) رواية يحيى.
(١٢) الحديث (٧٢٨٧).
(١٣) أي في سننه الكبرى (٢١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>