للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الحادية عشرة (١): في رَفْعِ الأيدي في الدُّعاءِ في الاستسقاء وغيره

قال علماؤنا: هو مُسْتَحبٌّ. ومنهم من قال: سُنَّة الدُّعاء رفع الأَيدِي؛ لانَّه خُضُوعٌ وتَذَلُّلٌ وتَضَرُّعٌ إلى الله عَزَّ وَجَلَّ. روى أبو داود (٢)، عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -؟ أنّه قال: إنّ اللهَ تعالى حَييٌّ كريمٌ يَستَحِي إذا رَفَعَ إليه عبده يَدَيهِ أنّ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا. وحديثُ أنس بن مالك (٣)؟ أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - لم يكن يرفع يَدَيهِ في شيءٍ من دُعَائِهِ إلَّا في الاستسقاء (٤).

وفي التّرمذيّ (٥)؛ أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - كان يرفعُ يَدَيهِ حتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

قال الإمامُ: كان هذَا من جَمَالِهِ - صلّى الله عليه وسلم -؛ لأنّ كلَّ إِبطٍ أَسْوَد من سائر النّاس؛ لأنّه مغمومٌ مِرْواحٌ متفالّ، وكان منه - صلّى الله عليه وسلم - مُتَأرِّجًا عَطِرًا.

المسألة الثّانية عشرة (٦): في صفة رفعهما

ذكر ابنُ حبيب قال: كان مالك يرى رَفْعَ اليَدَيْنِ في الاستسقاءِ للنّاسِ والإمامِ وبطونهما إلى الأرض، وهو الرَّهَبُ. وأمّا عند الرَّغْبَّةِ والمسألة فَتُبسَطُ الأيدي وهو الرَّغْبُ، وهذا أيضًا معنى قوله تعالى: {وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا} الآية (٧).

المسألة الثّالثة عشرة (٨): في تحويل الرِّداء

قال الإمام (٩): ذهب مالك والشّافعيّ (١٠) وأحمد إلى أنّ الإمام يحولِّ رِدَاءَهُ، ويحوِّل النَّاس أرديتهم بتَحْوِيلِهِ.

وقال اللَّيث وأبو يوسُف (١١) وابن عَبْدِ الحَكَم: يقلبُ الإمامُ رداءَهُ وحدَهُ،


(١) هذه المسألة منتقاة من شرح البخاريّ لابن بطّال: ٣/ ٢٠ - ٢١.
(٢) في سننه (١٤٨٨) من حديث سلمان الفارسي. والحديث أخرجه أيضًا: أحمد: ٥/ ٤٣٨، وابن ماجه (٣٨٦٥)، والترمذي (٣٥٥٦)، وابن حبّان (٨٧٦)، والطبراني في الكبير (٦١٤٨)، والحاكم: ١/ ٤٩٧.
(٣) هنا ينتهي النّقص في نسخة ف.
(٤) أخرجه البخاريّ (١٠٣١)، ومسلم (٨٩٥).
(٥) عزوُ المؤلُف هذا الحديث إلى التّرمذيّ سبق قلم منه رحمه الله، والحديث رواه البخاريّ (١٠٣٠)، ومسلم (٨٩٥) والحديث والتعليق عليه من إضافات المؤلِّف على نصِّ ابن بطّال.
(٦) هذه الفائدة مقبسة من شرح البخاريّ لابن بطّال: ٣/ ٢١.
(٧) الأنبياء: ٩٠.
(٨) ما عدا الفقرة الثّالثة مقتبسٌ شرح البخاريّ لابن بطّال: ٣/ ٩ - ١٥.
(٩) جـ: "القاضي".
(١٠) في الأم: ٣/ ٣٠٣، وانظر الحاوي الكبير: ٢/ ٥١٨.
(١١) انظر مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>