للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهذا في اتِّخاذه المِنْبَر للعيد، واللهُ أعلم.

المسألة الثامنة: في القراءة فيها

أمّا الحديث، ففيه أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - صلّى ركْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بالقِرَاءَةِ (١).

قال الإمام (٢): وهي السُنَّةُ المجتَمَع عليها: الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، وإنّما اختلف العلماء في صلاة الكسوف، كما تقدَّم بيانُه.

ويُقرَأ فيهما بما تَيَسَّرَ وسهل وبآيات الرَّحْمَة.

وقيل: يُقرَأبـ: {إنا أرسلنا نوحا} *، وهذا ضعيفٌ لم أره.

المسألة التّاسعة: في الخُطْبَةِ

قوله (٣): "وَلَمْ يَخْطُبْ خُطبَتكُم هَذِهِ" لا حُجَّةَ فيه لأبي حنيفة في إسقاط الخُطْبَة (٤)؛ لأنّه لم يقل بشيءٍ من الحديث، فلا تَعَلُّق له بِبَعْضِهِ. وإنّما أشارَ ابنُ عبّاس بذلك إلى عادة النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - في خُطَبِهِ؛ لأنّه لم يكن أَمْرُهُ كلُّه تكَلُّفًا ولا تَصَنُّعًا، وإنّما كان بحسبِ ما يقتضيه الحال وما يحضره من المقال، والخُطْبةُ عندنا في ذلك كصلاته.

المسألة العاشرة: في الدُّعاء

قال علماؤنا: ويَدْعُو الإمام قائمَا، وليس في الدّعاء شيءٌ مُوَقَّتٌ. ويُسْتَحَبُّ أنّ يَدعُوَ بدعاء النّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم - لما يُرْجَى فيه من البَرَكَةِ، ويكونُ ذلك مُسْتَقْبلَ القِبْلَةِ وظهره إلى النَّاسِ.

وقال بعضُ العلماص (٥): سُنَّةُ من برزَ إلى الاستسقاءِ أنّ يستقبلَ القِبْلَةَ ببعضِ دُعَائِه، وسُنَّةُ من خَطَبَ النَّاسَ مُعَلِّمًا لهم وواعظًا أنّ يستقبِلَهُم بوَجْهِهِ أَيْضًا، ثمَّ يدعو بدُعَاءِ الاسْتِسقَاءِ (٦).


(١) أخرجه البخاريّ (١٠٢٤).
(٢) هذه الفقرة مقبسة من شرح ابن بطّال: ٣/ ١٦. (*) سورة نوح:١.
(٣) أي قول ابن عبّاس الّذي أخرجه ابن أبي شيبة (٨٣٣٦)، وأحمد: ١/ ٢٣٠، وابن ماجه (١٢٦٦)، والترمذي (٥٥٨)، والنسائي في الكبرى (١٨٠٧)، وابن جزيمة (١٤٠٥).
(٤) انظر مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٨٣.
(٥) المقصود هو ابن بطّال في شرح البخاريّ: ٣/ ١٨.
(٦) الّذي في شرح ابن بطّال: "ثم يعود عند دعاء الاستسقاء فيستقبل القبلة"

<<  <  ج: ص:  >  >>