للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا صلاةَ فيها، وإنّما هي تذكيرٌ وتخويفٌ (١). واحتجَّ بالحديث الّذي لم تذكر الصّلاة فيه، حديث زيدٍ.

والحُجَّة لنا: أنّه صلاةٌ كصلاةِ العيدِ ركعتان.

المسألة السّادسة (٢):

قوله (٣): "وكَبّر" قال الإمام: هذا أَمْرٌ تَفَرَّدَ به بعض الرُّواة عنِ ابنِ عبَّاس بضَعْفِ طريقه. ويحتملُ أنّ يكون من تَمَامِ تفسير الرَّاوِي لِصِفَةِ صلاة العيد المُجْمَلَة في سائر الطُّرُقِ، فلا تكون فيها حُجَّة.

وقال (٤) مالك: لا تكْبِيرَ في صلاة الاستسقاء.

وقال الشّافعيّ (٥) يُكَبِّرُ فيها كالعِيدَيْن.

وحُجَّتُه (٦) الحديث الّذي في التّرمذيّ (٧)؟ أنَّه كَبَّرَ.

قال الإمام: والأظهر عندي أنّه لم يثبت فيها تكبيرٌ، فهو كصلاةِ الكُسُوفِ سواء.

المسألة السّابعة (٨):

هل يُخْرَجُ لها مِنبَرٌ أم لا؟ وقد رُوِيَ في ذلك حديث أبي داود (٩)؛ الخروج بالمِنْبَرِ.

قلنا: الحديثُ ضعيفٌ؛ لأنّه لم يكن للنَّبىِّ -عليه السّلام- مِنْبَرٌ، وإنّما كان في موضع مُرتَفِعٍ، أو وُضِعَ له شيءٌ لا مرتفعٌ للسَّمَاعِ لجميعِ النَّاسِ (١٠)، ورُبّما تعلَّقَ مروان


(١) انظركتاب الأصل: ١/ ٤٤٧ - ٤٤٨، ومختصر الطحاوي: ٣٩، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٨٣.
(٢) انظر الفقرة الأولى في العارضة: ٣/ ٣٤.
(٣) أي قول ابن عبّاس في حديث التّرمذيّ (٥٥٨) بلفظ: " ... لم يزل في الدُّعاء والتّضرُّع والتكبير".
(٤) قول مالكٌ والشّافعيّ نقلهما المؤلِّف من المنتقى: ١/ ٣٣١.
(٥) في الأمّ: ٣/ ٢٩٥، وانظر الحاوي الكبير: ٢/ ٥١٧.
(٦) جـ: "وحجّة" ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٧) في الجامع الكبير (٥٥٨).
(٨) انظرها في العارضة: ٣/ ٣٤.
(٩) جـ: "أبي الدرداء" وهو تصحيف. وانظر حديث أبي داود في سننه (١١٦٥) من حديث عثمان بن عقبة، بلفظ: "فرقي على المنبر".
(١٠) لعل الصواب: "لإسماع جميع النّاس".

<<  <  ج: ص:  >  >>