للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكونَ بمقصدٍ، وإنّما قيل له: حوِّل رِدَاءَكَ فيتحوّل حالك.

المسألة الرّابعة (١):

قوله (٢): "وَاستَقْبِلِ القِبْلَةَ" يريد للشُّروع في الصّلاة، وإلّا فليس في الدُّعاء استقبالٌ، إنّما السّماء قِبْلَة الدُّعاء، والكعبةُ قِبْلَة الصّلاة، وهو أمر ممّا اختلفَ العلماءُ فيه:

فقال مالكٌ والشّافعىّ (٣): هو سُنَّةٌ.

وقال أبو حنيفة: ليس ذلك من سُنَّةِ الاستسقاء.

وحُجَّةُ مالك: أنَّه قال في حديث الزُّهريّ: "واسْتَقْبِلِ القِبْلَة" وهو نصٌّ في موضع الخلاف.

وقد اختلفَ قولُ مالكٍ في استقبالِ القِبْلَةِ متى يكون؟

فَرَوَى عنه ابنُ القاسم أنّه يفعلُ ذلك إذا فَرَغَ من خُطْبَتِهِ.

وقال عنه ابن زياد: يفعل ذلك في أثناء خُطْبَتِهِ يستقبلُ القِبْلَةَ ويَدْعُو ما شاءَ، ثم ينصرف فيستقبلُ النّاس ويُتمَّ (٤) خُطْبَتَه. ورَوَى ابنُ حبيب عن أَصْبَغ؛ أنّه اختارَ ذَلِكَ.

المسألة الخامسة (٥):

قولُهُ (٦): "يبدأُ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبَةِ" هذه مسألةٌ اختلفَ فيها قولُ مالك، فكانَ يقولُ زَمَانًا: إنَّ الخُطْبَةَ قبلَ الصّلاة، وبه قال اللَّيث. ثمَّ رجعَ مالك إلى ما في المُوطّأ، فقال: "الصّلاةُ قبلَ الخُطْبة" كصلاة العيد (٧)، وبه قال جماعة الفقهاء (٨).


(١) نطر القسم الأوّل من هذه المسألة في العارضة: ٣/ ٣٣، والباقي انتقاه المؤلِّف من المنتقى: ١/ ٣٣١ - ٣٣٢
(٢) أي قول ابن عبّاس في حديث التّرمذيّ (٥٥٨).
(٣) في الام: ٣/ ٣٠٢، وانظر الحاوي الكبير: ٢/ ٥١٨.
(٤) جـ: "فيتم" والمثبت من المنتقى.
(٥) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣٣٢.
(٦) أي قول مالكٌ في الموطَّأ (٥١٢) رواية يحيى.
(٧) نقل القنازعي في تفسير الموطَّأ: ٤٦ عن ابن وضاح أنّه قال: "قد كان مالك يقول: الخطبة قبل الصّلاة، ثم رجع سنة ستين ومئة، وأشار على زفر بن عاصم والي المدينة أنّ ويُقَدِّم الصّلاة قبل الخُطبَة، والعملُ عندنا في هذا على قوله الأوّل أنّ تكون الخطبة قبل الصّلاة".
(٨) الظّاهر -والله أعلم- أنّه سقطت في هذا الموضع فقرة ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>