للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث (١) أبي أيوب فيه من الفقه: استعمالُ عُمُوم الخِطَابِ على كلِّ مَنْ سمِعَه في السُّنَّة (٢)؛ لأنّ (٣) أبا أَيُّوب سمع النّهي عن استقبال القِبْلَة واسْتِدْبَاره، فاستعمل ذلك مُطْلَقًا عامًّا في البيوت وغيرها، إد لم يخصّ شيئًا من ذلك في الحديث (٤).

وقال بهذا (٥) أهل الظّاهر (٦) الّذين ليسوا بحُجَّةٌ.

وقالوا (٧): هذا الحديث على من بَلَغَهُ أنّ يستعملَهُ على عُمُومِهِ حتّى يثبت عنده (٨) ما يخصّصه أو ينسخه (٩)، ولم يجمع معهم (١٠) أحدٌ على هذا (١١)، وهو مذهب ابن حنبل وسُفيان.

ورُوِي (١٢) أنّ ذلك في الصَّحَاري خاصّة وممنوع في البيوت، قاله ابن عُمَر ومالك والشّافعيّ (١٣)، ورُوِي عن مالكٌ؛ أنّ ذلك في مَوْضِعِ يقدرُ فيه على الانحراف، وأمّا المواضع الّتي قد عُمِلت لذلك (١٤) فلا بأس به.

ومنهم من قال: حديثُ ابن عمر معارِضٌ لحديث أبي أيّوب، فتعارض القولان، واختلفَ النّاس في تعارُضِ القَوْلَين والفِعلَيْن والقولُ الفعل اختلافًا كثيرًا، بيَّنَّاه في كتب الأصول (١٥)، لُبابه: أنّ القَوْلَيْن إذا تعارَضَا بأن يتعلَّقا بمعنيين متنافيين


(١) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: ٧/ ١٧٠.
(٢) زاد في الاستذكار: " والكتاب ".
(٣) غ، جـ: "إلَّا أنّ" والمثبت من الاستذكار.
(٤) وفي هذا المعنى يقول البوني في تفسير الموطَّأ: ٣٦/ ب "هذا الحديث يدلُّ على أنّ الأشياء على العموم حتّى يثبت الخصوص؛ لأنّ أبا أيّوب حمل الحديث على عمومه ولم يبلغه حديث ابن عمر في الرّخصة في البيوت، والذي رواه أبو أيوب إنّما هو في الفلوات".
(٥) جـ: "وذلك".
(٦) انظر المحلّى: ١/ ٩٨.
(٧) كذا ولعل الصواب: "وقال" لأنّ المقول هو من كلام ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٧/ ١٧٠ - ١٧١، والظّاهر أنّه وقع اضطراب في العبارة.
(٨) جـ: "عنه".
(٩) "أوي ينسخه" ساقطة من غ، وهنا ينتهي النقل من الاستذكار.
(١٠) غ: "على ذلك".
(١١) كيف يستقيم هذا مع أنّ المؤلِّف يقول: "وهو مذهب ابن حنبل وسفيان"؟.
(١٢) انظر هذه الفقرة في عارضة الأحوذي: ١/ ٢٤.
(١٣) انظر مختصر خلافيات البيهقي: ١/ ٢٢٣.
(١٤) غ: "لذلك".
(١٥) انظر المحصول في علم الأصول: ٤٦/ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>