للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقيت خمسة عشر. وإذا عددت بهما جميعًا كانت ستّة عشر شهرًا، وليس لقوله (١) "سَبعَةَ عَشَرَ شَهرًا" وجهٌ، إلَّا أنّ يصرف في رمضان فيعدّه. روى مالك في الموطَّأ (٢)؛ أنّ القِبْلَةَ حُوَّلَت قبلَ بَدّرٍ بشَهرَينِ، فهذا يعضِّدُ قول ابن شَعبَان ويتركّب (٣) عليه العَدَدَ. وقال في حديث البراء في التّرمذيّ (٤): أَنَّه كان إعلام الرَّجُل في صلاة العصر، وفي حديث ابن عمر الّذي رواه مالكٌ (٥)؛ أنّه كان في الصُّبح، وكلاهُما صحيحٌ.

الأصول (٦):

نسخَ اللهُ تعالى أَمْرَ القِبْلَةِ مرَّتين، ونكاح المُتعَة مرَّتين، ولحم الحُمُر الأهليّة مرَّتين، ولا أحفظُ رابعًا، واللهُ سبحانه يَمْحُو ما يشاء ويُثّبِّت وعندَهُ أمّ الكتاب (٧)، ينسخُ ما أراد ولا يُبدَّلُ القولُ لَدَيْه، وهو أوَّل شيءٍ نسخَ من القرآن شأن القِبْلَة. وهو أصلٌ قويُّ في المعنى.

وقوله (٨): "فَاسْتَقْبِلُوهَا" أكثر رُوَاة الموطَّأ رَوَوْا "فَاسْتَقْبَلُوهَا" على لفظ الخَبَر، بفتح الباء (٩) وبكسر الباء على الأمر، وقد رواه بعضهم على لفظ الأمر (١٠).

المسألة الثّانية (١١):

فيه كرامة النّبيِّ (١٢) - صلّى الله عليه وسلم -، فإنه أُعطِيَ من غير سُؤالٍ حين علِمَ اللهُ اختياره، فيسَّر


(١) أي قول البراء في حديث التّرمذيّ (٣٤٠).
(٢) الحديث (٥٢٥) رواية يحيى.
(٣) في العارضة: " ويكتب".
(٤) الحديث (٣٤٠) وقال: " حديث البراء حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".
(٥) في الموطَّأ (٥٢٤) رواية يحيى.
(٦) انظر كلامه في الأصول في العارضة: ٢/ ١٣٩.
(٧) هذا تضمين للآية: ٣٩ من سورة الرّعد.
(٨) أي قول ابن عمر في حديث الموطَّأ (٥٢٤) رواية يحيى. والفقرة مقتبسة من الاستذكار: ٧/ ١٨٧ - ١٨٨.
(٩) منهم محمّد بن الحسن (٢٨٣)، ويحيي بن يحيى (٥٢٤)، والزهري (٥٤٦).
(١٠) منهم ابن القاسم (٢٧٧)، والقعنبي (٣١٠)، وعنه الجوهري في مسند الموطَّأ (٤٦٦)، كما رواه سويد بن سعيد (١٧٨ ط. التركي) وينبغي التنبيه على أنّ ضبط الكلمة راجع إلى اجتهاد النّاشرين، ولم يرجعوا فيه إلى مستند قويّ.
(١١) انظرها في العارضة: ٢/ ١٣٩.
(١٢) لعلها: "للنّبيّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>