للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السُّنَّة، ولا اجتمعت عليه الأُمَّة، والفرائضُ الواجباتُ لا توجد إلَّا مِنْ أحَدِ هذه الوجوه.

المسألة الثّالثة (١): في معرفة من يجب عليه السُّجود ممّن لا يجب، وشرائط السجود

وفي ذلك تفصيلٌ؛ وأمّا التَّالِي للقرآن في صلاة أو (٢) في غير صلاةٍ، فيجب عليه بإجماعٍ، إلَّا أنّه يُكرَهُ للإمام أنَّ يقرأَ السُّورةَ فيها سجدة لِئَلّا يخلط على النّاس -أعني على من خَلْفَهُ-.

وقد قيل: إنّه يجوز أنَّ يقرأها إذا كان مَنْ خَلْفَهُ قليلًا، وَأَمِنَ من التَّخليطِ عليهم. وأمّا فيما لا يأمن (٣)، فلا يقرأ بسورة فيها سجدة بحالٍ.

وقد استحبَّ ابنُ القاسم للمنفرد ترك قراءة (٤) سورة فيها سجدة في الفريضة، لِئَلَّا يُدْخِلَ على نفسه بذلك سَهْوًا في صلاته. وقال: هو الّذي ذهب إليه مالك (٥).

وأمّا المستمعُ للتِّلاوةِ، فإن جلسَ لاسْتِمَاعِ تِلاوةِ التَّالِي على سبيل التَّعَلُّم والتّحَفُّظِ سَجَدَ بسجودِهِ إِن سجدَ، واخْتُلِفَ هل يجب عليه السُّجود إنّ لم يسجد التالي؟ فقال قومٌ: إنّ جلس لاستماع تلاوة التالي ابتغاءَ الثَّوابِ في ذلك، لم يجب عليه السُّجود إنّ لم يسجد (٦).

واختُلِفَ أيضًا إنّ سجدَ هل يجب عليه السُّجود بسجوبٍ أم لا؟ فعلى قولين مَرْوِيَيْنِ. وهذا كلُّه إذا كان التّالِي ممَّن تصحُّ إمَامَتُه. وأمّا إنّ جلسَ إليه ليقرأ السّجدة، فلا يسجد لسجوده؛ لأنّ ذلك مكروهٌ عند مالك (٧).

واختُلِفَ أيضًا في المُعَلَّم والقَارِىء يجلسُ لقراءةِ القرآنِ عليه:


(١) هذه المسألة مقتبسة من المقدِّمات الممهدات: ١/ ١٩٣ - ١٩٤.
(٢) "في صلاة أو" زيادة من المقدِّمات يقتضيها السِّياق.
(٣) في المقدِّمات: "فيما يُسرُّ".
(٤) في المقدِّمات: "القراءة".
(٥) انظر المدونة: ١/ ١٠٦ في ما جاء في سجود القرآن.
(٦) غ: "يسجد هو".
(٧) في المقدّمات: "مكروه من الفعل".

<<  <  ج: ص:  >  >>