للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنه لم يقل: "جَرِّدنَها" خلافًا للشافعيّ إنه يُغَسِّل الميِّتَ عريانًا (١).

الفوائد المنثورة في هذا الحديث:

وهي خمس فوائد:

الفائدةُ الأولى (٢):

فيه من الفقه: التَّزَاوُرُ بين الأّهْلين إذا مات لهم ميِّتٌ.

الفائدةُ الثّانية (٣):

فيه تعليم كيف تغسل (٤)، وأنّ ذلك إلى النِّساء يفعلن في ذلك ما رأين، وأنّ النِّساءَ أحق بغسل المرأة وذوي المحارم من الرِّجال، كما أنّ الرّجل أحقّ بغسل الميِّت من الأزواج وإن جاز ذلك لهنّ، على تفصيلٍ يأتي بيانُه إنّ شاء الله.

الفائدةُ الثّالثة:

أنّه ليس على من غسلَ ميِّتًا غسلٌ، دمان كان قد رُوِيَ عن مالك رواية المدنييِّنَ عنه عن ابن القاسم؛ أنّه يغتسل، واختاره سحنون، ونفاهُ الشّافعيّ (٥).

الفائدة الرّابعة (٦): في غريبه

قال بعضهم: إنّما قيل لِلحَقوِ حقوٌ لأنّه يشدّ على الحَقْوَيْنِ وهو موضع الحَجْزَة، وهو بفتح الحاء.

وقوله: "أَشعِرْنَهَا إِيَّاهُ" يريد اجْعَلْنَ ذلك ممّا (٧) يلي جَسَدَها، والشِّعار: الثّوب الّذي يلي الجسد (٨). والدِّثارُ: الثَّوْبُ الّذي فَوْقَه، وإنّما أراد بذلك أنّ تنال بركة ثوبه الّذي كان عليه - صلّى الله عليه وسلم - (٩).


(١) انظر كتاب الأم: ٣/ ٣٥٩.
(٢) هذه الفاندة مقتبسة من تفسير الموطّأ للبوني: ٧٠/ ب.
(٣) في تفسير البوني زيادة: "المرأة".
(٤) السطر الأوّل من هذه الفائدةُ مقتبس من المصدر السابق.
(٥) في الأم: ٣/ ٣٦٣.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطّأ للبوني: ٧٠/ ب.
(٧) في تفسير الموطّأ: "اجعلنه ممّا يلي".
(٨) في تفسير الموطّأ: "الجلد".
(٩) قاله المهلب بن أبي صفرة كما في شرح البخاريّ لابن بطّال: ٣/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>