للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة التّاسعة (١):

يُلْقَى (٢) خلفها كذلك كلّه ثبتَ في الصَّحيحِ (٣).

المسألة العاشرة (٤):

كذلك يغسل شَعْر الرَّجُل ويُمشط.

المسألة الحادية عشرة (٥):

فيه جواز تكفين المرأة في ثَوْب الرَّجُل.

المسألة الثّانية عشرة (٦):

لم يأمرهنّ بغسل بعد غسلها، وهذه المسألة أجمع فقهاء الأمصار أنّ الميت إذا غَسَّلَهُ رَجُلٌ لا يجب عليه الاغتسال لا فَرْضًا ولا استِحْبَابًا، وأهل الظّاهر يُوجِبُونَه بخلافهم.

وقالت جماعة أهل الحديث: حديثُ غُسْلِ غَاسِلِ الميِّت ضعيفٌ، وقد خرَّجَهُ التّرمذّي (٧) والدّاودي (٨)، ويغتسلُ من غسل الميِّت والحجامة، وقد روى الدّارقطني (٩)، عن ابن عمر حديثًا صحيحًا، قال: كُنَّا نغسل الميَّتَ، فمِنَّا من يغتسل، ومِنَّا من لا يغتسل.

المسألة الثّالثة عشرة (١٠):

أنّه لم يأمر يتَقْلِيمِ أظفارها، خلافًا للشّافعىّ (١١).

المسألة الرّابعة عشرة (١٢):


(١) انظرها في المصدر السابق.
(٢) أي شعرها.
(٣) عن أم عطية في البخاريّ (١٢٦٣) وسلم (٩٣٩).
(٤) انظرها في المصدر السابق.
(٥) انظرها في المصدر السابق.
(٦) انظر أغلب هذه المسألة بن العارضة: ٤/ ٢١١ - ٢١٢.
(٧) في جامعه الكبير (٩٩٣) من حديث أبي هريرة.
(٨) في سننه (٣٤٨) من حديث عائشة. وعبارة العارضة: "وحديث الغسل من غسل الميِّت ضعيف لا من طريق التّرمذيّ ولا حديث أبي داود".
(٩) في سننه: ٢/ ٧٢.
(١٠) انظرها بن العارضة: ٤/ ٢١٢.
(١١) في الأم: ٣/ ٤٢٤.
(١٢) انظرها في المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>