للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السّابعة (١):

قوله: "ثَلَاثًا أَو خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ" هذا كلُّه إشارةٌ إلى أنّ المشروعَ هو الوِتْر؛ لأنّه تعلَّق بالثّلاثة إلى الخمسة، وسكتَ عن الأربع، وكذلك هي وظائف الشَّرع وِتر وخاصّة في الطّهارة، وليس في الشّريعة غسل محدّد إلا (٢) اجتهاد النِّسوة بحسب ما يرين من النَّظافة (٣).

وقد اختلفَ النّاسُ في قوله: "أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ"؟

فقيل: سبعٌ.

وقيل: ما يتعدّى إلى حُصُولِ النَّظافةِ.

وقيل: لا يُزَاد على الثّلاثة، إلَّا أنّ يخرج منه الأَذَى، فيتبع (٤) مواضع الأذى خاصّة، قاله أكثر أصحابنا.

وأبو حنيفة يقول: إنْ خرجَ منه بعد الثّلاثة أذى وُضِّىءَ.

وقال الشّافعيّ: يغسل إلى سَبْعٍ، ولا يزادُ على السَّبْعِ، وليس يغسل ما خرج منه بعد الثّلاثة ولا يُوَضَّأ (٥)؛ لأنّه لا تَكْلِيفَ عليه، وإنّما يغسل عبادة، أو لما عليه من النّجاسة، وأمّا ما يخرج منه فهو مُوجِب غسل ذلك الموضع خاصّة.

المسألة الثّامنة (٦):

يعْصَرُ بطنه، لِئلّا يفتضح في الكَفَنِ (٧) عند الصّلاة عليه.

ويُظْفَر شَعْر المرأة ولا يُتْرَك مسترسلًا، كما فعلت أمّ عطيَّة بزَيْنَب.


(١) انظرها في العارضة: ٤/ ٢٠٩ - ٢١١.
(٢) غ: "محدود" وتتمة الكلام كما في العارضة: " ... محدّدٌ، إلَّا أنّ يكون وضوءًا [المسألة] الثّالثة: اختلف في غسل الميِّت. فقيل: عبادة؛ لأنّه يصلَّى عليه. وقيل: لا يمكن أنّ يكون لما عليه من نجاسة. والأوّل أصحّ وأشهر، والثّاني أقوى في لفظ الحديث وأظهر؛ لأنّه وكّل الغسل في عدده إلى اجتهاد ... ".
(٣) تتمة الكلام كما في المصدر السابق: "ولو كان عبادة ما وكّله إلى نظرهنّ".
(٤) في العارضة: "فيغسل".
(٥) غ، ب: "ويوضّأ" والمثبت من العارضة.
(٦) انظرها في العارضة: ٤/ ٢١١.
(٧) غ: "المكان ".

<<  <  ج: ص:  >  >>