للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للميِّت ستَّة حقوق:

حضوره.

غسله.

كفنه.

حمله.

الصّلاة عليه.

دفنه.

أمّا حضوره، فإنّه يجب عليهم تمريضه إذا مرض، والرِّفق به فيما يحتاج إليه، وتذكيروه (١) بالله إذا خيف عليه الموت، قال النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلهَ إلَّا الله" (٢).

المسألة الرّابعة:

قوله لأمِّ عطيَّة: "ابْدَأنَ بِمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ" لأنّ السُّنَّةَ في الغسل كلِّه أنّ يبدأ بمواضع الوضوء فيه.

المسألة الخامسة (٣):

ممّا فيه (٤): تنبيهٌ على التَيَّامِنِ، وهو مشروعٌ في آداب الشّريعة كلّها باتِّفاقٍ.

المسألة السّادسة (٥):

قوله: "بِمَاءٍ وَسِدْرٍ" وهذا أيضًا أصلٌ في جواز التّطهير بالماء المُضَافِ بماءٍ لا يخرجه عن اسميّة التّطهير، ولا كلام فيه لأحدٍ، وقد قالوا: الأُولى بالماء القراح، والثّانية بالماءِ والسِّدْرِ، والثّالثة بالماء والكَافُورِ، وليس هذا في لَفْظِ الحديثِ، ولا يقمضيه لفظ الحديث من خلط الماء بالسِّدْرِ والكَافُور.


(١) غ، جـ: "وليذكره" والمثبت من القبس.
(٢) رواه مسلم (٩١٦) من حديث أبي هريرة.
(٣) انظرها في العارضة: ٤/ ٢١٠.
(٤) غ: "ممّا".
(٥) انظرها في العارضة: ٤/ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>