للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام (١): ويحتمل أنّ تكون هذه الرِّواية مبنية على رواية ابن أيمن عن مالكٌ في إمامة المرأة.

الفائدةُ السابعة (٢):

قوله: "فَصَفَّ النَّاس عَلَى قَبْرِهَا" هذا بَيَّنٌ في جواز الصّلاة على القبر، وعلى هذا جمهور أصحابنا، غير أشهب وسحنون فإنّهما قالا: إنّ نَسِيَ أنّ يصلِّى على الميِّت فلا يصلّ على القبر (٣)، إذا فاتت الصّلاة على الميِّت، فأمّا إذا لم تفت فيصلّى عليه (٤).

وقال ابن وهب عن مالك أنّ ذلك جائز، وبه قال الشّافعيّ.

والدّليل على المنع من ذلك: أنّ هذا حكمٌ يجب فيه بعد موته، فوجب ألَّا يتكرّر مع بقاء حُكْم الأصل كالغُسْلِ.

ووجه قول ابن وهب والشّافعىّ: تعلّقهما بصلاة النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - على هذه المرأة.

والجواب: أنّه لا يجوز امتثاله لمعان:

أحدها: أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - علّل صلاته على القبور بما لا طريقَ لنا إلى العلّم بأنّ حكم غيره فيه كحكمه (٥)، فقال: "إِنَّ هَذِهِ الْقُبُور مُمْتلِئَةٌ ظُلمة، وإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا بِصَلاَتِي عَلَيْهَا" (٦).

ووجه آخر: وهو أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم -كان المستحقّ للجنائز (٧) والوليّ عليها، فإذا صلّى غيره لم يسقط فَرْض الصّلاة عليها، وهو قولُ جماعة من أصحابنا.

ومنهم من قال: إنّ الفَرضَ يسقط ولا تُعَادُ الصّلاة، غير أنّه كان منعهم من


(١) الكلام موصول للإمام الباجي.
(٢) هذه الفائدةُ اقتبسها المؤلِّف من المنتقى: ٢/ ١٤.
(٣) الظّاهر- والله أعلم - أنّه سقطت في هذا الموضع عبارة بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل، وإليكموها كما هي في المنتقى: " ... فلا يصل على قبره وليدع له، قال سحنون: ولا أجعله ذريعة إلى الصّلاة على الجنائز في القبرر، وقال ابن القاسم وسائر أصحابنا يصلّي على القبر ... ".
(٤) غ، جـ: "عليها" والمثبت من المنتقى.
(٥) غ، جـ: "حكمه" والمثبت من المنتقى.
(٦) أخرجه أحمد: ٢/ ٣٨٨، والدارقطني: ٢/ ٧٧، والبيهقي: ٤/ ٤٧ من حديث أنس. بقول الهيثمي في مجمع الزواند: ٣/ ٣٦ "رواه أحمد، ورجاله رجال الصّحيح".
(٧) أي المستحق للصلاة على الجنائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>