(٢) غ: "عليها". (٣) في المنتقى: "بالتقدم". (٤) غ. جـ: "دون الوالي فالوالي" وهو تصحيف، ولعلّ الصواب ما أثبتناه. (٥) زاد في المننقى: "لما يرجى من بركة دعائمه وفضله وصلاته للميِّت". (٦) يقول الباجي: "والدّليل على ذلك ما روي عن أبي حازم قال: شهدت حسينًا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول: تقدّم فلولا السّنّة ما قدّمناك، وسعيد أمير المدينة يومئذ. ودليلنا من جهة القياس أنّ هذه صلاة سن لها الجماعة فكان الوالي أحق بإمامتها كصلاة الجمعة والعيدين". وانظر: الإشراف: ١/ ١٥١. (٧) اختصر المؤلِّف هاهنا كلام الباجي اختصارًا شديدًا أخل بالمعنى، والصحيح أنّ قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ هو تفصيل لمسالة ذكرها الباجي على الشكل التالي: "ومن الوالي الّذي يستحقّ الصّلاة على الجنازة ويكون أولى بها من الولي؟ روى علي بن زياد عن مالك أنّ ذلك من إليه الصّلاة من وال أو قاض أو صاحب شرطة، وبه قال ابن القاسم ... وقال ابن وهب أنّ ذلك للقاضي، وروى ابن القاسم أنّ ذلك لمن كانت إليه الصّلاة". (٨) تتمة الكلام كما في المنتقى: " ... الطّاعة خاصّة، دون سائر الأئمة والحكام". (٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٩.