للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - والصلاح والدَّين (١).

فإنِ انفردَ كلُّ واحدٍ من هذه، مثل أنّ يموت أحدٌ فلا يكون له وليٌّ، ولا يحضر من يُشار إليه بصلاحٍ ويحضر الوَالِي، فلا خلافَ أنّه يصلّى عليه (٢)؛ لأنّه أحق بالتّقديم عليها كصلاة الفَرضِ (٣).

فإني حضر وليّ ولم يحضر والٍ، ولا رجل مشهور بالصّلاح، فإن الوليّ أَوْلَى بذلك؛ لأنّ الصّلاة من حقوق الميِّت ومن حقوق الوليّ فإنّه أحق بالقيام بها من الأجانب. وكذلك إنّ حضر المشهور بالصّلاح دون الوالي والولي، فهو (٤) أحقّ بذلك (٥).

فإن اجتمعوا فأحقهم الوالي (٦)، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال (٧) مُطَرِّف وابن الماجشون وَأَصْبغ: إنِّما ذَلِكَ إلى الأمير الّذي تُؤَدَّى إليه الطّاعة (٨).

المسألة الثّانية (٩):

فهذا لم يكن والٍ، فأحقُّ التاس بالتقديم الوَليّ إذا كان ممّن تصحّ إمامته، ويستحقّ ذلك بالتَّعصيب، فأقوى عصبته وأقربهم منه أحقّهم بالصّلاة عليه، كولاية النِّكاح.


(١) في المنتقى: "التعصيب والدين".
(٢) غ: "عليها".
(٣) في المنتقى: "بالتقدم".
(٤) غ. جـ: "دون الوالي فالوالي" وهو تصحيف، ولعلّ الصواب ما أثبتناه.
(٥) زاد في المننقى: "لما يرجى من بركة دعائمه وفضله وصلاته للميِّت".
(٦) يقول الباجي: "والدّليل على ذلك ما روي عن أبي حازم قال: شهدت حسينًا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول: تقدّم فلولا السّنّة ما قدّمناك، وسعيد أمير المدينة يومئذ.
ودليلنا من جهة القياس أنّ هذه صلاة سن لها الجماعة فكان الوالي أحق بإمامتها كصلاة الجمعة والعيدين". وانظر: الإشراف: ١/ ١٥١.
(٧) اختصر المؤلِّف هاهنا كلام الباجي اختصارًا شديدًا أخل بالمعنى، والصحيح أنّ قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ هو تفصيل لمسالة ذكرها الباجي على الشكل التالي: "ومن الوالي الّذي يستحقّ الصّلاة على الجنازة ويكون أولى بها من الولي؟
روى علي بن زياد عن مالك أنّ ذلك من إليه الصّلاة من وال أو قاض أو صاحب شرطة، وبه قال ابن القاسم ... وقال ابن وهب أنّ ذلك للقاضي، وروى ابن القاسم أنّ ذلك لمن كانت إليه الصّلاة".
(٨) تتمة الكلام كما في المنتقى: " ... الطّاعة خاصّة، دون سائر الأئمة والحكام".
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>