للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّالثة (١):

وهي إذا اجتمع جنازتان فأكثر ولكلّ واحدة وليّ؟

فقد قال مالكٌ: إنّ أحقَّهُم بالصَّلاة أفضلهم، وإن كان وليّ امرأة وغيره وليّ رَجُل (٢).

وقال ابن الماجِشُون: أحقّهم وليّ الرَّجُل (٣).

المسألة الرّابعة (٤):

قوله: "فَيَجعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الإمَامَ" قال علماؤنا (٥): هذا نوع من ترتيب الجنائز في الصّلاة عليها، وهي على ضربين:

أحدهما: أنّ يقدّم مستحقّ الفضيلة.

الثّاني: أنّ يجعلوا صفًا واحدًا ويقف الإمام وسط ذلك، فيجعل مستحقّ الفضيلة حذاء الإمام، ويجعل غيره عن يمينه وعن يساره.

قال الإمام: وقد قيّدنا في ترتيبهم ثنتي عشرة مرتبة وهي:

إذا اجتمعوا أنّ يقدّم الإمام:

١ - أعلمهم.

٢ - ثم أفضلهم.

٣ - ثم أسنّهم.

وقيل: إنه يقدَّم الأفضل على الأعلم، وهذا بعيدٌ؛ لأنّ فضيلة العلّم مزيّة يقطع عليها، ومزيّة الفَضْل لا يقطع عليها، وأيّ درجة أفضل من العلّم.

٤ - ثمّ الصِّبيان الأحرار.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٩.
(٢) ووجه قول الإمام مالك -كما ذكر الباجي- أنهما قد تشاركا في الولاية لاستحقاق كلّ واحدٍ منهما ذلك بسبب وليه، وللفاضل مزية الفضل فوجب أنّ يتقدمه.
(٣) وجه قول ابن الماجشون - كما ذكر الباجي- أنّ كلّ واحد منهما يستحق التقديم بسبب وليه الميِّت، فوجب أنّ يتقدّم من يستحقّ ذلك بسبب الرَّجل كما يقدّم الرّجل في الصّلاة.
(٤) هذه المسألة إلى قوله: قال الإمام، مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٠.
(٥) المقصود هو الإمام الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>