للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصّلاة من كملت فضائله، وهي الذكورة والحرية والبلوغ".

فهذا حصل هذا، فالإمامُ يكَبِّرُ عليهم أربع تكبيرات، يُنزِلُ التكبيرة فيها منزلةَ الرَّكعة في الصّلاة، والدُّعاء فيها بمنزلةِ القراءَةِ في الصّلاة، وهذا صريح مذهب مالك -رحمه الله-.

ومن شرطها صحة الإمامة كصلاة الجمعة والعيد.

فإن صُلِّي عليها بغير إمامٍ أُعِيدَتِ الصَّلاةُ ما لم يفت ذلك، هذا عند مالك وأصحابه.

وكذلك مذهبُهُ في الوَلِيِّ للصَّلاة عليها، فقال: والابن أَولَى بالصّلاة على الجنازة من الأب (١)، والأبُ أَوْلَى من الأخِ، والأخ أوْلَى من ابنِ الأخ، وابنُ الأخِ أَوْلَى من الجَدِّ، والجَدُّ أَوْلَى من العمِّ، والعَمُّ أَوْلَى من ابنِ العَمِّ، وهو مقيس على الأَقعَدِ فالأَقْعَد من العَصَبَةِ، وإذا أراد الأقعد أنّ يوكِّل بالصَّلاة أجنَبِيًّا فذلك له، وليس لمن تحته من الأولياء كلامٌ، كالنِّكاح يوكَّلُ به، قاله ابن الماجِشُون وأَصْبَغ.

المسألة الخامسة (٢):

قول مالك في هذا الباب (٣): "لَم أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهلِ الْعِلمِ يَكْرَهُ الصَّلاَةَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمِّهِ" وهو كما قال؛ لأنّه من المسلمين، والموالاةُ لا تنقطعُ بيننا وبين أهل الكبائر (٤)، فكيف ولا ذَنْبَ لوَلَدِ الزِّنا، وهو قول جمهور الفقهاء، إلَّا قتادة فإنّه قال: لايُصَلَّى عليه.

والدّليل على ما نقوله: أنّ هذا مسلمٌ ماتَ في غير المعترَكِ، فوجبتِ الصّلاةُ عليه كولد الرِّشدَةِ (٥).


(١) لأنّ المراعَى في ذلك التّعصيب، بدليل أنّ ذوي الأرحام لا مدخل لهم فيهِ، وتعصيب الابن أقوى من كلّ إنسان من العصبة، فكان أَوْلَى، ولأنَّ ذلك مبنيٌ على الأصل بأنّ الابن أَوْلَى بإنكاح أمِّه من الأب.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٠.
(٣) من الموطّأ (٦١٩) رواية يحيى.
(٤) غ، جـ: "وبين الكتابين" وهو تصحيف خطير بؤدي إلى سوء الاعتقاد -والعياذ بالله-، والصّواب هو ما أثبتناه كما في المنتقى.
(٥) أي صحيح النّسب، أو من نكاح صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>