(٢) تقدّم للباجي في المنتقى: ٢/ ١١ أنّ تكلم في هذه المسألة حيث قال: "فالمنع من الصّلاة على الميِّت يكون على ضربين عامّ وخاصّ، فأمّا العام فلمعنى في الميّت، ويكون على معنيين: فضيلة في الميِّت، ونقيصة، فأما الفضيلة فإنّها الشّهادة في سبيل الله تسقط فرض الغسل والصلاة ... وأمّا النقص فالكفر وعدم الاستهلال الّذي السقط". (٣) زاد في المنتقى: "المستمسكين بالإيمان". (٤) المِشْقَصُ: السَّهمُ ذو النَّصل العريض. (٥) أخَرجه مسلم (٩٧٨). (٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢١. (٧) المقصود هو الإمام الباجي. (٨) انظر كتاب الأصل: ١/ ٤٠٦، ومختصر اختلاف العلّماء: ١/ ٣٩٩. (٩) والأصل في ذلك -كما ذكر الباجي- ما روي أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - كان إذا أتي بميت عليه دَيْن لم يترك وفاءً له لم يصلّ عليه وقال: صلوا على صاحبكم.