للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغامديّة وماعز بن مالك؛ أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - صلَّى عليهما.

قلنا: لا دليل له في هذا؛ لأنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَو فُرِّقَتْ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ لَوْسِعَتْهُمْ" (١) وسيأتي كلامُنا عليه في "كتاب الحدود" إنّ شاء الله.

وأمّا الحدّ الأصغر، فإنّه يصلّي عليه، وإن كان الأكبر فلا يصلِّي عليه.

والدّليلُ عليه من طريق المعنى: أنّ الإمام يقول: جئنا شُفَعَاء له فشَفِّعْنَا فيه، ونحن قتلناه، وهذا تناقضٌ.

ورَوَى ابنُ وهب عن مالك واختاره عبد الوهّاب (٢)؛ أنّ الفَاسِقَ إذا مات بحدِّ الإمامِ أو بمَوْتِهِ أنّ الإمام لا يصلِّي عليه ولا أهل الفَضْلِ، رَدْعًا لهم وزَجْرًا.

المسألة التّاسعة: في قتيل (٣) اللصّوص

قال أبو حنيفة: يجري مَجرَى قتيل المعترك لا يغسّل؛ لأنّه قُتِلَ ظُلْمًا فلا يزال شاهده معه كما لو قتل في المعترك.

قلنا: قتيلُ المُعتَرَكِ هو مخصوصٌ بأنّه قاتل أعداء الله، وهذا قتيلٌ قاتَلَ ليَدْفَعَ عن نفسه فلم يلحق به.

وقال علماؤنا: لا خلاف أنّه شهيد، وكذلك كلُّ من قُتِلَ ظُلمًا دون مالٍ أو نفسٍ.

فإن عزِّر في قطع الطّريق، أو قُتِلَ رَجُلٌ (٤) في قَطع الطَّريقِ، فهو شهيدٌ وإن مات في معصيته.

والأصلُ فيه: أنّ كلِّ من مات بسببٍ من أسباب الشَّهادةِ، فله أجر الشّهادة وعليه إثم المعصية.

وكذلك لو قاتل على فَرَسٍ مغصوبٍ، أو قوم كانوا في معصيةٍ، فوقع عليهم البيت، فلهم الشّهادة وعليهم المعصية.

المسألة العاشرة: في الصّلاة على الشّهيد


(١) أخرجه مسلم (١٦٩٥) مطوّلًا، عن بُرَيْدَة.
(٢) انظر الأشراف: ١/ ١٥٥ (ط. تونس).
(٣) جـ: "قتلى".
(٤) غ: "رجلًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>