للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقه في ثمان مسائل:

المسألة الأولى (١):

قوله: "كَانَ بِالمَدِينَةِ رَجُلاَنَ: أَحَدُهُمَا يَلحَدُ، وَالأخَرُ لَا يَلْحَدُ" قال علماؤنا (٢): الأمران جائزان، ولو كان أحدهما محظورًا لما استدام عمله، ومثل هذا لا يَخْفَى عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ لأنّه من الأمور الظّاهرة، لا سِيَّمَا والَّذي كان لا يَلْحَدُ من أفضل الصَّحابة وأكثرهم اختصاصًا به، وهو أبو عُبَيْدَة (٣)، والّذي كان يَلْحَد هو أبو طلحة زيد بن سَهْل الأَنْصَاريّ.

وقد رُوِيَ عن مالكٌ أنّه قال: اللَّحْدُ والشَّقُّ كلٌّ واسعٌ، واللَّحْد أحبُّ إِلَيَّ.

قال الإمام (٤) -ووجه ذلك: التَّبرُّك بما فعل بالنّبِيِّ (٥) - صلّى الله عليه وسلم -.

المسألة الثّانية (٦):

قال ابنُ حبيب: ويستحبُّ ألَّا يغمق القبر جدًّا، ولكن قَدْر عظم الذّراع، ولعلّه أراد الشّقّ الّذي هو نفس اللّحد، وأمّا نفس القبر فإنّه يكون مثل ذلك وأكثر منه.

ويستحبُّ أنّ يجعلَ على القبر اللَّبَن، قال ابنُ حبيب: وكذلك فُعِلَ بالنّبيَّ (٧) - صلّى الله عليه وسلم -.

المسألة الثّالثة (٨):

قال ابنُ القاسم: ويُكرَهُ الدَّفْنُ في التّابوتِ إلَّا أَلَّا يوجد الطُّوب.

وقال أشهب: لا بأس باللّوح والآجُرّ والقَصَبِ واللَّبَن، وإنّما كُرِهَ من ذلك ما كان على وَجهِ الشَّرَفِ.


= ٢٢/ ٢٩٦ بسندٍ صحيح من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٢.
(٢) المراد هو الإمام الباجي.
(٣) هو وابن الجرّاح -رضي الله عنه -.
(٤) الكلام موصول للإمام الباجي.
(٥) جـ: "النّبيّ"، وفي المنتقى: "للنّبيّ".
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٢.
(٧) غ، جـ: "النّبيّ" والمثبت من المنتقى.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>