للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوّل: التَّوجُه إلى القِبْلَة

وهو أمر مستحبٌّ، وليس (١) في الحديث توجيهٌ إلى القِبْلَة، ولا في حديث وفاة النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، وقد رَوَى ابنُ القاسم عن مالك في "المجموعة" قال: ما علمتُ التَّوجيه إلى القبلة من الأمر القديم. ورَوَى ابنُ حبيب؛ أنَّ ابنَ المُسيَّب أُغْمِيَ عليه في مَرَضِه فَوُجِّه إلى القِبلَةِ، فأفاقَ فأَنكرَ فعلَهُم به، فقال: على الإسلام حييتُ وعليه أموت (٢). قال ابنُ حبيب: أراه إنّما كره وأنكر عَجَلَتهم بذلك قبل الحقيقة، وظاهر قوله (٣) مخالفٌ لهذا التّأويل.

ولقد رَوَى ابنُ القاسم وابنُ وهب عن مالك؛ أنّه قال: ينبغي أنّ يُوَجَّهَ المريضُ إلى القِبلَةِ.

المسألة السابعة (٤): في توجيه هذه المعاني

فوجه القول الأوّل: ما تقدَّمَ من الآثار الصِّحاحِ (٥).

ووجه القول الثّاني: أنّ هذه الحال يحدثُ فيها أسباب الوفاة، فشرعَ فيها التَّوجيه إلى (٦) القِبلَة على شقِّه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى ظهره ورِجلَاه إلى القِبْلَة.

ووجه ذلك: أنّ هذه صفات استقبال القِبْلَة كما يستقبلها في الصّلاة.

قال الإمام (٧): فهذا ثبتَ هذا، فإنّما يكون التوجيه عند المُعَايَنَةِ بإحداد البَصَرِ وإِشخَاصِه.

الثّاني: التّلقبن

وهو مستحبٌّ لقوله: "لَقِّنَوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إلَّا الله" (٨) والتّلقينُ (٩) مأخوذٌ من لقن


(١) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: ٢/ ٢٦ بتصرُّف.
(٢) تتمة الكلام كما في المنتقى: "ليكن مضجعي ما كنت بين أظهركم".
(٣) أي قول سعيد بن المسيَّب.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٦.
(٥) هذه الآثار الّتي لم يذكر في شيء منها التوجيه، بل الظّاهر منها عدم التوجيه.
(٦) الظّاهر أنّ ثمة سقط في هذا الموضع نرى من المستحسن إثباته في الهامش حتّى تسقيم العبارة وتتضح الفكرة. يقول الإمام الباجي: " ... فشرع فيها التوجيه كالحمل والدفن. فرع: فهذا قلنا: بالتّوجيه فقد روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنّه ينبغي أنّ يوتجه إلى القبلة على شقه ... ".
(٧) الكلام موصول للإمام الباجي.
(٨) سبق تخريجه.
(٩) من هنا إلى قوله: "بيانه في كتاب الحجّ" من إنشاء المؤلِّف. وانظر التاج والإكليل: ٢/ ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>