للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا فهم الأمر، وقد تقدَّم بَيَانُه.

الثّالث: تغميضُه

قال ابنُ العربي: هذه سُنَّةٌ لا أعلمُ لها تاوِيلًا أرضَاهُ، وكذلك تسجيته بعد الموت سُنَّة، وقد روي في الصّحيح أنّه - صلّى الله عليه وسلم - سُجِّيَ بِبُرْدٍ (١)، فكشف أبو بكر عن وجهه ثمّ أكبّ يُقَبِّلُه، وإنّما اختلف العلّماء في تسجية وجه المُحْرِمِ، على ما يأتي بيانُه في كتاب الحجِّ إنّ شاء الله.

وقال (٢) مالكٌ في "المختصر": لا بأس أنّ تغمضه الحائض والجُنُب.

وقال غيره: الاكماضى سُنَّةٌ.

وقال ابنُ حبيب: ويقال (٣) عنده: {وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (٤)، {لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ} (٥)، {وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ} (٦).

وقال عند إغماضه: اللَّهُمَّ يسِّر أَمْرَهُ، وسهِّل مَوْتَهُ، وأَسْعِدهُ بِلِقَائِكَ، واجْعَل ما خرجَ إليه خَيرًا مِمَا خرج مِنهُ، وهو: الرّابع.

الخامس:

قال علماؤنا (٧): ويستحبُّ ألَّا يجلس عنده إلّا الأَفضل من إهله، ولا يكون عنده ثوب غير طاهر، ولا يحضره كافر، ولا حائض. وهذا كلّه على الاستحباب (٨).

السّادس: القراءة عنده

قال أشهب عن مالك: ليس القراءة عنده والإجمار من عمل النّاس.

وقال ابنُ حبيب: لا بأس أنّ يقرأ عنده يس، وإنّما كره مالك القراءة عنده لِئَلّا يتّخذها النّاس سُنَّة، فهو سدّ ذريعة.


(١) أخرجه البخاريّ (٥٨١٤)، ومسلم (٩٤٢) من حديث عائشة.
(٢) من هنا إلى آخر الأمر السّادس منقول من المنتقى: ٢/ ٢٦ أيضًا.
(٣) في المنتقى: "ويستحبُّ أنّ يقال".
(٤) الصافات: ١٨١ - ١٨٢.
(٥) الصافات: ٦١.
(٦) هود: ٦٥.
(٧) المقصود هو عبد الملك بن حبيب.
(٨) في المنتقى: "وهذه المعاني الّتي ذكرها ابن حبيب إنّما أوردها عن الاستحباب".

<<  <  ج: ص:  >  >>