للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثّامن:

المرأة تموت بِجُمعٍ

تنبيهٌ على وَهَمٍ:

قال البُونِيّ (١): "هي الّتي تموت بكرًا" (٢) وهذا وَهَمٌ ما قاله أحدٌ، وأمّا المشهور من أقوال العلّماء إنّما هي الّتي تموت بِوَلَدٍ اجْتَمَعَ خَلْقُه.

وقيل: المجتمعة الخِلْقَةِ، العذراء الّتي لم يفتضُ خاتمها (٣)، ولا فكّ طابعها، والأشهر أنّها الّتي تموتُ حامِلًا أو تموت من حَمْلِهَا.

عربية:

والجُمْعُ - بضم الميم-: الجنين، ويقال: بجِمْعٍ -بكسر الجيم- ولم يقله غير الكسائي.

قال الإمام: ذكر مالكٌ في "كتابه" هذه الثّمانية وهي فيما قَيَّدْنَا أحد عشر صِنْفًا، وأنا أَذْكُرُها إنّ شاء الله.

التّاسع:

من قتل دون ماله فهو شهيد، لا خلافَ فيه.

العاشرُ: الغريب

لقوله: "مَوتُ الغَرِيبِ شَهَادَةٌ" (٤).

الحادي عشر: صاحب النَّظرة شهيد

واختلف العلّماء فيه على قولين:

١ - فقيل: هو المجنون الّذي اتخذ (٥) نظره.


(١) في تفسير الموطّأ: ٧٣/ أ.
(٢) الحق أنّ نسبة هذا القول إلى البوني، ومِنْ ثمَّ تخطئته فيهانظر، فقد فسَّرَ البوني الجُمعَ بقوله: "يريد تموتُ حاملًا، أو تموت من حملها" ثم بعد ذلك أورد قولًا آخر بصيغة التمريض فقال: "وقيل: هي الّتي تموت بكرًا".
(٣) جـ: "ختمها".
(٤) أخرجه ابن ماجه (١٦١٣) وأبو يعلى (٢٣٨١) والطراني في الكبير (١٦٦٢٨) عن ابن عبّاس، قال
الهيثمي في المجمع: ٢/ ٣١٧ "فيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك".
(٥) كذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>