للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام (١): والأوّل أكثر وأشهر عند أهل اللُّغة، قال الحُطَيْئَة (٢):

ونَحْنُ ثَلاَثَةٌ وثَلاَثُ ذَوْدٍ ... وَقَدْ جَارَ الزَّمَانُ عَلَى عيالي

أي مالَ عليهم.

والأكثرُ عند أهل اللُّغة أنّ الذَّوْدَ من الثلاثة إلى العشرة.

قال أبو حاتم (٣): وتركوا القياس في الجمع فقالوا: ثلاث ذَوْدٍ لثلاث من الإبل، ولأربع ذَوْدٍ وعشر ذَوْد، كما قالوا: ثلاث مئة وأربع مئة على غير القياس، والقياسُ: ثلاث مئين ومئات، ولا يكاد يقولون ذلك.

تنبيه على وهم (٤):

قال ابن قُيَيْبَة: ذهب قومٌ إلى أنّ الذَّوْدَ واحدٌ، وذهب آخرون إلى أنَّ الذَّوْدَ جمعٌ. واختار ابنُ قُتَيْبة قول من قال: إنّه جمع، واحتجَّ له بأنّه لا يقالُ: خمس ذَوْد، كما لا يقال: خمس ثوب.

قال الشّيخ أبو عمر (٥): "ليس قوله -أعني ابن قُتَيْبة - بشيءٍ؛ لأنّه لا يقالُ: خمس ثوب ولا خمس ذود، وقد كان بعض الأشياخ لا يرويه إلَّا خمس ذَوْدٍ على التّنوين لا على الإضافة، وعلى هذا يصحُّ ما قاله أهل اللُّغة".

المسألة الثّالثة (٦): قوله: "صَدَقَة"

قال علماؤنا (٧): الصَّدقةُ المذكورة في حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ وغيره في هذا الباب، هي الزّكاة المعروفة، وهي الصَّدَقَة المفروضة، سمّاها اللهُ صَدَقَة، وسماها زَكَاة، فقال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} الآية (٨)، وقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآية (٩)،


(١) النّقْلُ موصول من الاستذكار.
(٢) البيت في ديوانه: ٣٩٥.
(٣) هو أبو حاتم السجستاني (ت.٢٥٥) العالم اللغوي المشهور.
(٤) هذا الوهم مقتبس من الاستذكار: ٩/ ١٧.
(٥) في الاستذكار: ٩/ ١٣ - ١٤.
(٦) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبة من الاستذكار: ٩/ ١٤، وانظر التمهيد: ٢٠/ ١٣٧.
(٧) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ.
(٨) التوبة: ١٠٣.
(٩) التوبة: ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>