للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثّالث: أنَّه اتِّفاق من أهل المدينة على نَقْلِها، ونَقْلُهُم مُقَدَّمٌ على نَقْلِ غيرهم بالترجيح اتِّفاقًا.

الرّابع: عملُ عمر بن عبد العزيز بها في الأقطار الّتي فيها كتاب أبي بكرٍ الصِّديق.

الفقه في عشر مسائل:

المسألة الأولى:

قال علماؤنا: في هذا الحديث دليل أَنَّه لا مَدْخَلَ للغَنَمِ ولا بنت المخاض بعد المئة، وبه قال الشّافعي.

وقال أبو حنيفة: لها مدخل (١). وليس في ذلك حُجَّة.

والدّليلُ على ما نقوله: كتاب عمر المذكور في الصَّدَقَة.

المسألة الثّانية:

قال علماؤنا: النِّصابُ المزكَّى من الماشية في الغَنَمِ أربعون فصاعدًا، ومن البقر ثلاثون فصاعدًا، ومن الإبل خمسة فصاعدًا، فهذا الأصل في زكاة الماشية (٢).

وأمّا (٣) قوله: "في أَرْبَعِ وعشرينَ فَدُونَها الغَنَمُ" مأخوذ من الأربع والعشرين وإن كانت الأربع (٤) وَقْصًا.

وقد اختلف قول مالكٌ في ذلك، فمرَّةً قال: إنّ ما يؤخذ من الصَّدَقَة فإنَّما هو على الجُمْلَةِ. ومرَّةً قال: إنّما هو على من تلزم به تلك الصَّدَقَة، وما زاد على ذلك فإنّما هو وَقْصٌ إلى أنّ يتغير (٥) السّنّ، لا يجب في ذلك شيءٌ، ولا يؤخذ منه شيء، وهذا هو الّذي اختارَهُ ابن القَصّار، وقد اختلف في هذا قول أبي حنيفة والشّافعيّ.

فوجهُ القول الأوّل: حديثُ عمر: "في أربع وعشرين من الإبِلِ فَدُونَها الغَنَمُ" وقوله: "فيما فوقَ ذلكَ إلى خمسٍ وثلاثينَ بنت مَخَاضٍ".


(١) انظر المبسوط: ٢/ ١٨٢.
(٢) يقول أبو بكر الجدّ في أحكام الزَّكاة: ١٦/ أ "وهذه الأنصبة المنصوصة في كتاب عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - هي مذهب مالك وأصحابه، والعمل عندهم واجبٌ بمقتضاها".
(٣) من هنا إلى نهاية المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٢٦ - ١٢٧.
(٤) الزائدة على العشرين.
(٥) غ، جـ: "يعتبر" والمثبت من المنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>