للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجهه من جهة القياس: أنّ هذا حقٌّ يتعلَّقُ بمقدارٍ، فوجب أنّ يتعلَّقَ به وبالزِّيادة عليه إذ لم ينفرد بالوُجوبِ، كالقَطْعِ في السَّرِقَةِ وأَرَشِ المُوضِحَة.

ووجه القول الثّاني: أنّ العشرين من الإبِلِ نصابٌ، فوجب أنّ يتقدَّمَهُ عَفْوٌ كالخمس (١).

المسألة الثّالثة (٢):

قوله: "فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ" يقتضي أنّ فيها أربع شياه؛ لأنّ ذلك عدد ما فيها من الخمس، ويقتضي أنّ الغَنَم هي الموجبة (٣) فيها، فإن أخرج عن خَمسٍ واحدًا منها لم يجزئه، وإنّما يجزئه أنّ يخرج ما وَجَبَ عليه منها وهي شاة. قال مالك: تؤخذ (٤) من غَنم غالبِ ذلك البلد، ضَأْنًا كان أو معزًا، ولا ينظر إلى ما في ملكه.

ورَوَى ابنُ نافع عن مالك: من أدَّى (٥) مِنْ ضَأْنٍ أو معزٍ أَجْزَأ عنه، ولا يكلّف أنّ يأتي بما ليس عنده.

وقال عبد الملك: إنّ كان من أهل الضَّأْنِ فمنها، وإن كان من أهل المعز فمنها، وإن كان من أهل الصِّنفين* أخذهما عنده، فإن كان من أهل الضَّأْن أخذ منها، وإن كان عنده الصِّنفان* (٦). خُيِّرَ السَّاعِي.

المسألة الرّابعة (٧):

قوله (٨): "فَإِنْ لَم يَجدْ فَابْن لَبُون" (٩) يقتضي أنَّه إذا لم يكن عنده ابنة مَخَاض وكان عنده ابن لَبُون أجزَأَ عنه (١٠)، ولا يجزئ مع وجودها، هذا مذهبُ مالك الصّريح.


(١) غ، جـ: "بالخمس" والمثبت من المنتقى.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٧٢.
(٣) في المنتقى: "الواجبة".
(٤) أي الشّاة الّتي تؤخذ في صدقة الإبل.
(٥) "من أدّى" زيادة من المنتقى.
(٦) ما بين النجمنين ليس من المنتقى.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٢٧.
(٨) أي قول عمر في كتابه الوارد في الموطّأ (٦٩٧) رواية يحيى.
(٩) عبارة الموطّأ: "فإنْ لم تكن ابنةً مَخَاضٍ فابْنُ لَبُونٍ".
(١٠) وذلك لأنّ ابن لبُون ذكر وهو عدل لها؛ لأنّه أعلى منها بالسِّنِّ وأَدْنَى منها بالذّكورة، لأنّ الأُنوثة في الأنعام فضيلة من أجل الدّرّ والنّسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>