(٢) غ، جـ: "الغنم" وفي المنتقى: "القيم" ولعلّ الصّواب ما أثبتناه. (٣) انظر الإشراف: ١/ ٣٧٠. (٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٢٩ - ١٣٠ بتصرّف. (٥) المقصود هو الإمام الباجي. (٦) "وعشرين" زيادة من المنتقى. (٧) في المنتقى: "وعلى هذا بُنِيَ أَمْرُ فروض". (٨) في المنتقى: "في". (٩) يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الزّكاة: لوحة ١٥/ أ - ب: "وقد اخْتَلَفَ قولُ مالكٌ، هل يتغَيَّرُ الفرضُ بالزِّيادة على العشرين والمئة إلى الثّلاثين أم لا يَتَغَيَّر؟ فقال مالك في "المبسوط" لا يتغيّر الفَرّضُ، وهو قول المغيرة وعبد الملك بن الماجشُون، وروى ابن القاسم عن مالكٌ أنّه يتغيّرُ الفرضُ، فإذا قُلْتَ لا يتغيّرُ فلا تَفْرِيعَ، وإذا قُلْتَ يتغيَّرُ، فروى ابنُ القاسم يتغيّر إلى تخيير السّاعي بين حِقَّتَين أو ثلاثِ بنات لبُونٍ. وقال ابن القاسم يأخذ بنات اللبون ليس له تخييرٌ في غير ذلك، وهو نَصُّ ما في الكتاب الّذي خرّجه قاسمٌ ... ". (١٠) انظر مختصر الطحاوي: ٤٣، والمبسوط: ٢/ ١٥١. (١١) تتمة الكلام كما في المنتقى: "وفي مئة وثلاثين حِقَّتان وشاتان، وفي مئة وخمس وثلاثين حِقَّتان وثلاث شياه".