للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومذهب أبي حنيفة أنّه يجوز ذلك، وبناهُ (١) على مذهبه في إخراج القيمة (٢) في الزّكاة، وهو الّذي ذَكَرَهُ شُيُوخُنا (٣).

ويحتمل عندي وجه آخر، وهو أنّ يكون على وجه البَدَلِ؛ لأنَّ كلَّ ما يجمع بعضه إلى بعض، فهو على وجه البَدَلِ لا على وَجْهِ القِيمَةِ كالوَرِقِ والذَّهب.

المسألة الخامسة (٤):

قوله: "فما زَادَ على ذَلِكَ، فَفِي كلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وفي كلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ" قال علماؤنا (٥): يقتضي أنّ ما زادَ على المئة وعشرين (٦)، فإنّ زكاته بالإِبِلِ، وهذا راجعٌ إلى الجملة، وعلى هذا إنّما هو فَرْض (٧) الزّكاة، إنّه إذا بلغت إلى فَرْضِ بطَلَ ما قَبْلَهُ ورجع الحُكمُ إليه، فلا مدخلَ للغَنَم ولا لغيرها بعد (٨) الخمسة والعشرين (٩)، وبهذا قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة (١٠): إنّ زادت الإبلُ على مئة وعشرين، رجعت فريضة الغَنَم. فيكون في مئة وخمس وعشرين حِقَّتَانِ وشاةٌ (١١)، وهكذا في كلِّ خمس شاة إلى خمس وأربعين ومئة ففيها حِقَّتَانِ وابنة مَخَاضٍ، وفي كلِّ خمسين ومئة ثلاث حِقَاق


(١) غ، جـ: "وبيانه" والمثبت من المنتقى.
(٢) غ، جـ: "الغنم" وفي المنتقى: "القيم" ولعلّ الصّواب ما أثبتناه.
(٣) انظر الإشراف: ١/ ٣٧٠.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٢٩ - ١٣٠ بتصرّف.
(٥) المقصود هو الإمام الباجي.
(٦) "وعشرين" زيادة من المنتقى.
(٧) في المنتقى: "وعلى هذا بُنِيَ أَمْرُ فروض".
(٨) في المنتقى: "في".
(٩) يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الزّكاة: لوحة ١٥/ أ - ب: "وقد اخْتَلَفَ قولُ مالكٌ، هل يتغَيَّرُ الفرضُ بالزِّيادة على العشرين والمئة إلى الثّلاثين أم لا يَتَغَيَّر؟ فقال مالك في "المبسوط" لا يتغيّر الفَرّضُ، وهو قول المغيرة وعبد الملك بن الماجشُون، وروى ابن القاسم عن مالكٌ أنّه يتغيّرُ الفرضُ، فإذا قُلْتَ لا يتغيّرُ فلا تَفْرِيعَ، وإذا قُلْتَ يتغيَّرُ، فروى ابنُ القاسم يتغيّر إلى تخيير السّاعي بين حِقَّتَين أو ثلاثِ بنات لبُونٍ. وقال ابن القاسم يأخذ بنات اللبون ليس له تخييرٌ في غير ذلك، وهو نَصُّ ما في الكتاب الّذي خرّجه قاسمٌ ... ".
(١٠) انظر مختصر الطحاوي: ٤٣، والمبسوط: ٢/ ١٥١.
(١١) تتمة الكلام كما في المنتقى: "وفي مئة وثلاثين حِقَّتان وشاتان، وفي مئة وخمس وثلاثين حِقَّتان وثلاث شياه".

<<  <  ج: ص:  >  >>