للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ أخَذَها قبل التوبةِ عاد إلى سَفَاهةِ مثلها وأكثر منها. والدُّيُونُ وأصنافها كثيرة، وتفاصيلها في "كتب الفقه".

المسألة السّادسة (١):

قوله: "أَوْ رَجُلٌ اشتَرَاهَا بِمَالِهِ" أو الّذي أهدى له المتصدّق عليه، فذلك مجازٌ؛ لأنّها ليست بصَدَقَةِ بعد الشراء والهديَّةِ، وإنّما هي خَالِص مِلْكٍ، وقد بَيَّنَ النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - ذلك بقوله: "قَدْ بَلَغَتْ مَحَلَّهَا" (٢).

وقد قال الشّيخ أبو عمر بن عبد البرّ (٣): "أجمّع العلّماءُ على (٤) أنّ الصَّدَقةَ تحلُّ لمن عمل عليها وإن كانا غَنِيًّا، وكذلك المشتري لها بمَالِهِ، والّذي أُهْدِيَ له (٥) وإن كان غنيَّا؛ لأنّ الخمسة تحل لهم الصَّدَقَة".

ولذلك قال علماؤنا: لا يحلّ استعمال من لا تحلّ له الصَّدَقَة من هاشميّ أو ذِمِّيِّ، ويجوز أنّ يُسْتَأْجَرَ على حراستها وسوقها لَمَّا كانت تلك أُجْرَةٌ مَحْضَةٌ.

المسألة السّابعة (٦): في تفسير الآية المطابقة لنصِّ الحديث، قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآية (٧)

قال الإمام: هذه الآية من أمّهات الآيات؛ لأنّ الله تعالى بحِكْمَتِهِ البالغة وأحكامه الماضية العالية، خصَّ بعضَ الناسِ بالأموالِ دونَ البعضِ، نِعْمةً منه عليهم، وجعل شُكرَ ذلك منهم إخراجَ سَهْمٍ يُؤَدُّونَه إلى من لا مالَ له، نيابةً عنه سبحانه فيما ضَمِنَهُ بفَضْلِهِ (٨) لهم في (٩) قوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} الآية (١٠)، وَقَدَّرَ الأصناف (١١) على حسب أجناس الأموال، فجعل في النّقدين رُبع


(١) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في القبس: ٢/ ٤٧٢.
(٢) أخرجه البخاريّ (١٤٤٦)، ومسلم (١٠٧٦) من حديث أم عَطِيَّة.
(٣) في الاستذكار: ٩/ ٢٠٣.
(٤) "على" زيادة من الاستذكار.
(٥) في الاستذكار: "تهدى إليه".
(٦) انظرها في أحكام القرآن: ٢/ ٩٥٧، ٩٥٩.
(٧) التوبة: ٦٠.
(٨) غ، جـ: "بفعله" والمثبت من الأحكام.
(٩) "في" زيادة من الأحكام.
(١٠) هود: ٦.
(١١) في الأحكام: "الصدقات".

<<  <  ج: ص:  >  >>